المادة 25
اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته النص الاتي:
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي /1989/ و/1990/ لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.