المادة 27
تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 12/6/1959 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) ويستعاض عنها بالمواد الجديدة الاتية:
المادة 34 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات , المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 35 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق القيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 36- الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق خمسة ملايين ليرة لبنانية.