The whole text

قانون رقم 14 موازنة 1990 In force

المادة 5

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بناء على اقتراح الادارة المختصة, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين الى مالية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981.

المادة 5 من قانون رقم 14 موازنة 1990 https://lebaneselegislation.com/law/244404/article/5/