المادة 15
مادة 15: كل مأمور أو موظف أو مستخدم يعود من مأذونية بعد التاريخ المحدد لنهايتها لا يتقاضى أي راتب كان مدة تغيبه غير القانونية ما لم يكن تأخيره ناجما عن أحوال قوة قاهرة تثبت صحتها. وفي هذه الحالة يجب على صاحب المأذونية أن ينبئ حالا بذلك رئيسه المباشر ويقدم له الاثباتات الإدارية أو الطبية اللازمة ويطلب تمديد المأذونية إذا اخطرت الحال لذلك.