المادة 16
مادة 16: على كل مأمور أو موظف أو مستخدم عائد من مأذونية أن يقدم بنفسه إلى السلطة الإدارية التابع لها لكي تعلم على إجازته أو مأذونيته اثباتا لتاريخ عودته إلى منصبه. ويقيد أيضا تاريخ العودة من المأذونية في لوائح الرواتب وفي دفتر راتب صاحب المأذونية.