المادة 17
الفصل الثالث الإجازات مادة 17: كل غياب مرخص به لمدة ثلاثين يوما أو أقل يطلق عليه اسم مأذونية تمنح المأذونية من السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ومن مندوبي القوميسارية العليا لدى الحكومات المحلية.
قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 In force
الفصل الثالث الإجازات مادة 17: كل غياب مرخص به لمدة ثلاثين يوما أو أقل يطلق عليه اسم مأذونية تمنح المأذونية من السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ومن مندوبي القوميسارية العليا لدى الحكومات المحلية.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 https://lebaneselegislation.com/law/244413/article/17/