المادة 4
مادة 4: ينقطع الحق بالراتب (أ) للمأمورين والمستخدمين والموظفين المستقيلين وهم باقون في وظائفهم في اليوم التالي إبلاغهم قبول استقالتهم أو في اليوم المعين لشطبهم من لائحة المأمورين من لدن السلطة التي تقبل الاستقالة. (ب) للمأمورين والمستخدمين والموظفين الذين يفصلون لسبب تأديبي بعد خمسة عشر يوما بعد إبلاغهم الأمر القاضي بفصلهم. اما إبلاغ ذلك الأمر فيجب أن يتم بلا امهال. على ان المأمورين والمستخدمين والموظفين الذين يعزلون لتركهم وظائفهم من تلقاء أنفسهم يقطع عنهم المعاش منذ اليوم الذي تركوا فيه تلك الوظائف. (ج) أما المأمورون والمستخدمون والموظفون الباقون في وظائفهم والذي يفصلون عنها لسبب آخر فينقطعون عن تقاضي الراتب بعد ثلاثين يوما من اليوم الذي تركوا فيه وظائفهم. وإذا عين مأمور أو مستخدم أو موظف بعد فصله في إحدى الأحوال الموضحة أعلاه في منصب بمعاش يدفع من ميزانية القوميسارية العليا أو إحدى ميزانيات سوريا ولبنان وذلك قبل انتهاء المدة المدفوع له الراتب عنها فيجب عليه أن يعيد قسما من تعويض الفصل يعادل الوقت الذي استأنف فيه ووظيفته فعلا. يتم إبلاغ الفصل بدون امهال. وإذ لم يحدد الأمر القاضي بالفصل تاريخا لاحقا فيجب على المنفصل أن ينقطع عن وظيفته في اليوم التالي إبلاغه ذلك الأمر أما المستخدمون الذين يصير فصلهم أثناء إجازة فانقطاع الراتب يبدأ من انتهاء مدة تلك الاجازة التي لا يجوز تمديدها أو تجديدها في أية حالة من الأحوال ويجب أن يكون بين اليوم الذي يبلغ فيه المستخدم اعلان فصله وبين اليوم الذي تنتهي به الاجازة مدة ثلاثين يوما على الأقل. يعطى تعويض فصل يوازي صافي الراتب الشهري على الأقل أو راتب شهرين على الأكثر لكل مأمور أو موظف أو مستخدم فصل عن وظيفته لسبب ما غير تأديبي. وقيمة هذا التعويض يعينها القومسير العالي بموجب أمر يصدره بناء على اقتراح السكرتير العام.