المادة 5
مادة 5: يشطب المأمورون والموظفون والمستخدمون من لائحة المأمورين العاملين: أولا ـ تطبيقا لحدود السن في اليوم الذي ينطبق عليهم هذا القانون ما لم تقض ضرورة الأعمال بإبقائهم مؤقتا في وظائفهم على أن هذا الابقاء لا يمكن أن يتجاوز الستة شهور ويجب أن يصدر به في كل حال أمر من القومسير العالي. ثانيا ـ إذا كان الشطب بأمر أو بناء على طلب المستخدمين من اليوم الذي يحدده الامر لهم للمطالبة بحقوقهم على التقاعد وذلك حينما يوضع قانون التقاعد للمأمورين السوريين. أما الذين يقبل منهم أن يطالبوا بحقوق التقاعد وهم حائزون إجازة ذات راتب فيعتبرون كأنهم باقون مؤقتا في وظائفهم ولا يشطبون من لائحة المستخدمين العاملين إلا في اليوم التالي لانتهاء الاجازة التي لا يجوز تمديدها أو تجديدها في أي حال من الأحوال. يستمر الموظفون والمأمورون والمستخدمون الباقون في الخدمة العاملة على تناول رواتب درجتهم أو وظيفتهم مع الإضافات الفرعية بحسب المركز الذي يشغلونه.