المادة 51
الأسفار مادة 51: (1) لا تعطي الحكومة مصاريف سفر إلا للموظفين والمستخدمين والمأمورين الذين يسافرون في فرنسا ومن فرنسا إلى سوريا أو بالعكس ومن سوريا أو فرنسا إلى البلاد الأجنبية أو بالعكس وكذلك إذا كانوا حاصلين على إجازات نقاهة أو أحيلوا إلى التقاعد. (2) للعائلات الحق بمصاريف السفر إذا سافرت مع رئيسها أو وحدها للالتحاق به فيما إذا كان مسافرا بالأمر خارجا عن مهمة خصوصية. (3) أما العائلات فعبارة عن القرينة والأولاد (ذكورا إلى سن
الرشد واناثا إلى يوم الزواج) ويدخل فيها أيضا الأولاد المتبنون والذين عرفوا شرعيا والذين هم أولاد أحد الزوجين من زواج سابق. بيد أنه إذا كانت سنة الموظف أو المستخدم أو المأمور الشخصية تبيح تعدد الزوجات لا تدفع الحكومة مصاريف السفر إلا عن إحدى زوجاته وعن أولادها. (4) ان الموظفين والمستخدمين والمأمورين الذين يتغيبون بالإجازة لأشغال خصوصية وكذلك مأمورو المعارف والمصالح التشريعية الذين يتغيبون مدة العطلة المدرسية أو القضائية لا يحق لهم ولا لعيالهم السفر مجانا. (5) إذا تغير نهائيا محل إقامة الموظف أو المستخدم أو المأمور وذلك داخل البلاد السورية يؤمن تسفير أعضاء عائلته بنفس الشروط المعينة لرئيس العائلة.