The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 In force

المادة 50

المادة 50

مادة 50: (1) لا يدفع للموظفين أو المستخدمين أو المأمورين الذين هم في المأذونية أو في الإجازة راتبهم إلا بعد أن يبرزوا: (أ) دفترهم المبين فيه تاريخ انقطاع الدفع عنهم (ب) المستندات التي شأنها تبيان حالتهم. (2) إذا لم يستنسب هذا المأمور إجابة طلب المستدعي يجب عليه أن يرجعه إليه معلقا عليه سبب الرفض وعندئذ يجوز للطالب مراجعة المأمور المكلف أمر الدفع. (3) يحق للموظفين والمستخدمين والمأمورين مراجعة المندوب السامي على طريقة التسهل في المراتب بشأن داعي طلباتهم بشرط أن يضموا إلى طلبهم الأجوبة التي يكونون قد تلقوها سابقا.

المادة 50 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 https://lebaneselegislation.com/law/244413/article/50/