المادة 55
مادة 55: (1) قد يضطر المأمورون والموظفون والمستخدمون وعيالهم إلى السفر في بواخر أجنبية أو في سكك حديدية خارجا من الأراضي السورية أو اللبنانية أو الإفرنسية وعندئذ يجب دائما اتباع الطريق الأكثر اقتصادا ان برا وان بحرا. ان التخصيصات المتوجبة للمأمورين والموظفين والمستخدمين وخدامهم للسفر في السكك أو لنقل أمتعتهم ولنفقات نزولهم في البحر وخروجهم منه وتعويضات الإقامة في البلاد الأجنبية تدخل في حساب يسمى حساب وظيفة وتدفع قيمتها كلها أو بعضها من القناصل الذين يحررون ما يدفعون على ورقة سفر خاصة تعطى للمأمور وقد الحق صورتها بهذا القرار. وإذا لم يدفع له شيء ينوه القنصل بذلك في الورقة المذكورة وعليه أن يذكر فيها أيضا أقل مدة يترتب على حاملها الإقامة في غضونها في البلاد الأجنبية ما بين خروجه من البحر ونزوله إليه مع النظر إذا لزم الأمر إلى المسافة التي يجب قطعها بين مرفأين مختلفين وإذا تجاوز المأمور هذه المدة يذكر القنصل الأحوال القاهرة التي يستند إليها المأمور حينئذ. وعند وصول المسافرين إلى المكان المقصود منهم تعتبر دائما ورقة السفر سندا ثبوتيا في حساب الوظيفة.