المادة 56
مادة 56: (1) يجب مبدئيا على الحكومة أن تقدم عينا وسائل النقل للمأمورين والموظفين والمستخدمين المسافرين في داخلية سوريا ولبنان. (2) إذا احتاج المأمور في سفر إلى مطيته يزاد تعويض الانتقال بموجب التعريفة الموضوعة من قبل السلطات المحلية عن نفقات علف الحيوان. (3) إذا لم تقدم وسائل النقل عينا يدفع للمأمور أو الموظف أو المستخدم بناء على قائمة مصدقة منه قيمة ما صرفه لأجل سفره وسفر عائلته إذا اتفق ذلك وينبغي اجتنابا لسوء الاستعمال أن يصرح للمسافر قبل سفره إذا كان يحظر عليه استعمال بعض وسائل النقل.