المادة 57
مادة 57: (1) تعطى أوراق السفر بناء على إبراز حاملها أوامر الخدمة الصادرة من السلطات ذات الصلاحية: في فرنسا: من مندوب القومسير العالي في باريس. في سوريا: من المأمور المكلف إدارة المعاشات وذلك لمأموري القوميسارية العليا ومن المستشار المالي الإفرنسي أو مندوبه للمأمورين الملحقين بالحكومات أو الأقاليم. (2) يجب أن يعلم على أوراق السفر السلطات الإدارية عند وصول حاملها وعند سفره من محل إقامته أو أي محل كان يقيم فيه. (3) يعمل بهذه الأوراق مدة السفر كلها ولا يجوز استعمالها لرحلة جديدة وعند عدم وجودها فأمر الخدمة يقوم مقامها ويكون خاضعا لمعاملاتها. (4) أن المأمورين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة والمكلفين اعطاء أوراق السفر يجب عليهم أن يمسكوا دفترا خاصا يقيدون فيه أوراق السفر أو أوامر الخدمة التي ترد عليهم مع الحوالات التي يعطونها في أثناء النهار. (5) لا يجوز دفع تعويض انتقال إلا بعد إبراز ورقة السفر أو أمر الخدمة القائم مقامها. (6) كل مأمور أو موظف أو مستخدم يفقد ورقة سفره يقدم بذلك بيانا خطيا إلى المأمور الذي اعطاه إياها وهذا يعطيه سند سفر جديد يدون فيه المبالغ التي قبضها منذ يوم سفره وذلك على مسؤولية مقدم البيان.