All legislation

مرسوم Decree No. 573 14/05/1937

انشاء قسم خاص لدى دوائر الشرطة اللبنانية يطلق عليه اسم "فرقة الاستخبارات "

Type
مرسوم · Decree
Number
573
Date
14/05/1937
Official Gazette
Issue 3439, 21/05/1937, p. 919
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 677 تاريخ 29/05/1937 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 573 تاريخ 14/05/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء لدى دوائر الشرطة اللبنانية قسم خاص يطلق عليه اسم "فرقة الاستخبارات " توضع هذه الفرقة تحت ادارة رئيس دوائر الشرطة

المادة 2

مادة 2: تشمل اعمال هذه الفرقة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية صلاحيتها هي تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 11 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928

المادة 3

مادة 4: خلافا لاحكام المادة 51 من الباب السابع من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 يعين افراد فرقة الاستخبارات بطريقة الاختيار وبموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 4

مادة 5: ان موظفي فرقة الاستخبارات يحضعون لتمرين مدته سنتان ويمكن صرفهم خلال هذه المدة او بعد انقضائها لعدم الكفاءة المسلكية دون ان يكون لهم الحق باي تعويض كان

المادة 5

مادة 6: فيما خلا شروط التعيين والتمرين والتعويض الخاص تسري احكام المرسوم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 على موظفي فرقة الاستخبارات

المادة 6

مادة 7: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 14 ايار سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور