المادة 1
مادة 1: انشىء لدى دوائر الشرطة اللبنانية قسم خاص يطلق عليه اسم "فرقة الاستخبارات " توضع هذه الفرقة تحت ادارة رئيس دوائر الشرطة
مرسوم Decree No. 573 14/05/1937
مادة 1: انشىء لدى دوائر الشرطة اللبنانية قسم خاص يطلق عليه اسم "فرقة الاستخبارات " توضع هذه الفرقة تحت ادارة رئيس دوائر الشرطة
مادة 2: تشمل اعمال هذه الفرقة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية صلاحيتها هي تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 11 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928
مادة 4: خلافا لاحكام المادة 51 من الباب السابع من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 يعين افراد فرقة الاستخبارات بطريقة الاختيار وبموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية
مادة 5: ان موظفي فرقة الاستخبارات يحضعون لتمرين مدته سنتان ويمكن صرفهم خلال هذه المدة او بعد انقضائها لعدم الكفاءة المسلكية دون ان يكون لهم الحق باي تعويض كان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 677 تاريخ 29/05/1937, article 1, 04/06/1937
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من المرسوم رقم 573 المؤرخ في 14 ايار سنة 1937
مادة 6: فيما خلا شروط التعيين والتمرين والتعويض الخاص تسري احكام المرسوم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 على موظفي فرقة الاستخبارات
مادة 7: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 14 ايار سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور