The whole text

مختلف تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يجوز بيع الاسهم الاسمية الا بطريقة نقل قيدها في سجلات الشركة تحت امضاء البائع والمشتري او وكيلهما ويكتفى بتوقيع البائع او وكيله اذا كانت قيمة الاسهم قد دفعت بكاملها وتكون مصاريف النقل كلها على عاتق المشتري يمكن قبول تواقيع البائع والمشتري او وكيلهما على سجل النقل او على اوراق نقل وقبول نقل معدة لذلك يحق للشركة ان تطلب تصديق امضاء الطرفين واقتدارهما المالي بواسطة مأمور بورصة او كاتب عدل

المادة 11 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/244415/article/11/