المادة 1
مادة 1: انشىء فيما بين الكتيبتين او اصحاب الاسهم المنشأة فيما يلي والاسهم التي يمكن اصدارها فيما بعد شركة مغفلة خاضعة للقوانين الفرنسوية ولهذا النظام الاساسي
مختلف Miscellaneous 29/05/1937
مادة 1: انشىء فيما بين الكتيبتين او اصحاب الاسهم المنشأة فيما يلي والاسهم التي يمكن اصدارها فيما بعد شركة مغفلة خاضعة للقوانين الفرنسوية ولهذا النظام الاساسي
مادة 2: يطلق على الشركة عنوان - بنك سوريا ولبنان الكبير ويمكن تعديل هذا العنوان بقرار- من الجمعية العمومية يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة وفقا للاصول المبينة في المادة 44 ادناه
مادة 3: ان هذه الشركة التي هدفها الرئيسي المساعدة على نمو سوريا ولبنان الاقتصادي ترمي الى الغايات التالية: 1- اصدار اوراق تدفع لحاملها عند الاطلاع وفقا للامتياز المقصور عليها وحدها حسب الشروط المنصوص عليها في صكوك لامتياز. 2- اعطاء قروض وفتح اعتمادات مالية لكل من الدول والحكومات والسناجق المتمتعة بالاستقلال الذاتي المالي والمنشأة في الاراضي الواقعة تحت الانتداب وذلك حسب احكام وشروط العقود التي تبرم مع هذه الهيئات السياسية او الادارية مجتمعة او منفردة, وفاقا للدساتير او الانظمة الاساسية المعمول بها فيها, او بموجب عقود تبرم بينها وبين المفوضية العليا العاملة لحسابها بصفتها ممثلة لمصالحها المشتركة او مع افراد او اشخاص معنويين عموميين او خصوصيين كفلتهم واحدة او جماعة من هذه الهيئات السياسية او الادارية 3- خصم جميع الاوراق التجارية من سندات لامر ومسحوبات واوراق كمبيو وبالاجمال جميع السندات واوراق الاعتماد المالي التي لا تتجاوز مهلة استحقاقها مئة وثمانين يوما 4- خصم واعطاء قروض وسلفات على سندات (اوبليكاسيون) قابلة او غير قابلة للتصريف مكفولة (1) بوصولات ايداع (وارانت ) او وصولات تتعلق ببضائع من جميع الاجناس مودعة في مخازن البنك او في مخازن عمومية او خصوصية سلمت مفاتيحها للبنك. (2) بودائع نقود او معادن ثمينة صالحة للسك. (3) باوراق شحن بري او بحري مجيرة حسب الاصول اما للامر او لحاملها. (4) بودائع نقود او سندات حكومة واسهم وسندات (اوبليكاسيون) وحصص فوائد او خلافها من الاوراق المالية القابلة للتصريف والمقبولة لدى مجلس الادارة. على انه لا يجوز للبنك اعطاء قروض عقارية عادية ولكنه يسمح له في اي وقت كان استرهان عقارات او بواخر او امتعقة منقولة او كفالات بصفة ضمانة اضافية تجاه اي مديون كان (5) بتفويضات على كشوف اشغال عمومية او تقديم لوازم مصفاة حسب الاصول من الادارة ذات الصلاحية ' 5- فتح حسابات مقابل فائدة لاشخاص معروفين بمقدرتهم على الدفع بعد ان يكون مجلس الادارة قد عين الحد الاقصى لكل من هذه الحسابات وبشرط ان لا تتجاوز مدتها مئة وثمانين يوما 6- قبول جميع الودائع من انواع العملة والمعادن الثمينة والسندات والوثائق والاوراق المالية على انواعها وفتح حسابات للودائع وحسابات جارية وحسابات شكات 7- تحصيل ودفع وحفظ جميع الاوراق المالية والحوالات والاوراق التجارية واوامر الدفع والقيام بكل معاملات الصندوق والصيرفة واجراء جميع معاملات القومسيون لحساب جميع الدول والادارات العامة او الخاصة والشركات والافراد 8- اصدار ومشترى وبيع وتصريف السندات العمومية والاوراق المالية والمسحوبات وحوالات الكمبيو والاعتماد والشكات والحوالات من اي نوع كانت 9- تقديم طلبات والمفاوضة لعقد قروض عمومية او خصوصية مصدرة بشكل سندات قابلة للتصريف والتكلف لمصلحة شخص ثالث باصدار او تصريف جميع انواع الاوراق المالية ومتابعة تحصيل وقبض جميع التأمينات والكفالات والضمانات والرهائن العقارية وغيرها من التأمينات 10- المتاجرة بالمعادن الثمينة 11- القيام لحساب السلطات بتحصيل المداخيل العمومية ودفع النفقات العمومية وبنوع عام معاضد الحكومتين السورية واللبنانية في اعمالهما المالية وغيرهما من الحكومات الاخرى في علاقاتها بسوريا ولبنان ضمن الشروط المحددة بالاتفاقات المعقودة او التي ستعقد مع هذه الحكومات '' 12- القيام بوجه عام بجميع اعمال الصيرفة والاعمال المالية المتعلقة بسوريا ولبنان ما عدا الاعمال العقارية وقروض الرهن العقاري العادي. ويحق للبنك ان يشتري عقارات لاقامة دوائره ومكاتبه ومخازنه ولاسكان موظفيه. لكنه يحظر عليه مشترى غير ذلك من العقارات الا ما بيع عنها بالمزايدة العلنية او بيع بيعا جبريا لتحصيل دين له او ما يسلم له لتغطية مبالغ سلفها في خلال مدة امتياز الاصدار الممنوح له في سوريا الا يقبل البنك للخصم الا السندات لامر والحوالات والمسحوبات والوثائق وغيرها من الاوراق القابلة لتصريف الموقع عليها بتوقيعين على الاقل مقبولين لديه ولا يتجاوز استحقاقها تسعين يوما. على انه يجوز ان تقوم مقام احد التوقيعين احدى الضمانات المبينة في الفقرة الرابعة اعلاه. كما وانه يستغنى عن التوقيع الثاني في عمليات فتح الاعتمادات لاشخاص معروفين بمقدرتهم على الدفع وفاقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة اعلاه بشرط ان لا تتجاوز الاعتمادات الممنوحة بتوقيع واحد ربع الاحتياطي. يجب ان يكون الثلاثة ارباع على الاقل من مجموع قيمة السندات لامر والمسحوبات والوثائق او غيرها في الاوراق المتوجبة الدفع في سوريا ولبنان الكبير مؤلفا من اوراق عليها ثلاثة تواقيع. على انه يمكن ان تقوم مقام احد التواقيع احدى التأمينات المذكورة في الفقرة الرابعة اعلاه. وعلاوة على ذلك لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تفوق قروض وسلفات البنك الستين في المئة من القيمة الحقيقية التي يمكن الحصول عليها في البيع للرهائن او الضمانات من اي نوع كانت ولا يمكن ان تتجاوز مدة هذه القروض او السلفات الستة اشهر الا انه يستثنى من ذلك 1- القروض والسلفات على ودائع نقود او معادن ثمينة صالحة للسك. 2- القروض او السلفات على سندات دولة فرنسا او السندات المكفولة من هذه الدولة 3- القروض او السلفات على التحاويل المعطاة على كشوف اشغال عمومية او تقديم لوازم مصفاة حسب الاصل من قبل الادارة ذات الصلاحية وهذه القروض والسلفات يمكن ان تبلغ 80 بالمئة على الاكثر من القيمة الحقيقية التي يمكن الحصول عليها في البيع للرهن او التأمين
مادة 4: مركز الشركة في باريس شارع لوبيلتيه رقم 16 المقاطعة التاسعة ويجوز نقله الى اي مكان آخر في باريس بقرار من مجلس الادارة. يجوز للشركة بمجرد قرار من مجلس الادارة ان تحدث في سوريا شعبا او وكالات او مكاتب لكنه لا يجوز لها ان تؤسس او تشتري او تستثمر او تدير اية وكالة او شعبة او مؤسسة للصيرفة خارج اراضي سوريا كما ستحدد تنفيذا لمعاهدة الصلح ويستثنى من ذلك شعب باريس الموجودة الان (فقرة معدلة بقرار من الجمعية العمومية الاستثنائية في 13 كانون الاول سنة 1921
مادة 5: حددت مدة الشركة بتسع وتسعين سنة ابتداء من يوم انشائها النهائي الواقع في 2 كانون الثاني 1919 الا اذا طرأت كما هو منصوص في الانظمة الاساسية الحاضرة احوال موجبة للانحلال المسبق او لتمديد المدة المذكورة
مادة 6: ان رأسمال الشركة الذي كان قد حدد مقداره بعشرة ملايين فرنك اصبح خمسة وعشرين مليونا وخمسماية الف فرنك مقسومة على واحد وخمسين الف سهم قيمة كل واحد منها خمسماية فرنك منها اربعون الف سهم مكتتبة بعملة نقدية واحد عشر الف سهم اعطيت مقابل تسليم اموال عينية, ان كل سهم من هذه الاسهم يعطي حقا بحصة متساوية من الارباح ومن ملك الشركة
مادة 7: يمكن زيادة رأسمال الشركة مرة واحدة او مرات متعددة بقرار من الجمعية العمومية يؤخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة بموجب الشروط المذكورة في الادة 44 من هذا النظام الاساسي, وهذه الزيادة تكون باحداث اسهم جديدة يسلم مقابلها اموال عينية او عملة نقدية ويمكن ايضا تنزيل راسمال الشركة دفعة واحدة او دفعات متوالية بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة وذلك باية طريقة كانت حتى بابدال الاسهم القديمة من اسهم جديدة يكون عددها مساويا او اقل من عدد الاسهم القديمة ويحصل بيع الاسهم ومشتراها اجباريا لكي تمكن المبادلة عند كل زيادة تحصل في راس مال الشركة بطريقة تقديم مبالغ نقدية يكون لاصحاب الاسهم الحالية حق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة على نسبة عدد اسهمهم وفقا للشروط المعينة في القانون هذا اذا لم يتخذ قرار مخالف من الجمعية العمومية غير العادية (المشكلة بشروط النصاب والاكثرية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون 24 تموز سنة 1867 وبناء على تقرير من مجلس الادارة ومن مراقبي الحسابات
مادة 8: يعين مجلس الادارة في حال اصدار الاسهم مقدار الدفعات واوقاتها. يعلن عن الدعوة الى الدفع قبل الاستحقاق بعشرين يوما على الاقل باعلانات تنشر في جريدة واحدة او في عدة جرائد الاعلانات القانونية في باريس وفي النشرات او الجرائد الرسمية لحكومتي لبنان الكبير واتحاد الدول السورية كل مبلغ يتأخر دفعه تجري عليه الفائدة حكما لصالح الشركة على معدل ستة بالمئة في السنة ابتداء من يوم وجوب تأديته وبدون مراجعة المحاكم واذا لم تدفع عند الاستحقاق المبالغ المتوجب دفعها فيجوز للشركة بيع الاسهم المتأخر دفعها بعد مرور شهر من تاريخ ارسال اخطاء بدون جدوى ولهذه الغاية تنشر ارقام الاسهم المتأخرة دفعها في الجرائد المبينة اعلاه وبعد شهر واحد من هذا النشر يحق للشركة بدون اية معاملة اخرى ان تباشر بيع الاسهم لحساب المتأخرين وعلى مسؤوليتهم كانها اسهم دفع عنها الاقساط المطلوبة. يجرى هذا البيع في بورصة باريس اذا كانت هذه الاسهم مسعرة في البورصة والا بالمزايدة العلنية بواسطة دلال قانوني ويمكن اجراء البيع اما بالجملة واما بالمفرق في يوم واحد او في اوقات متوالية ويصبح الثمن الحاصل من البيع بعد اسقاط المصاريف ملكا للشركة ويقيد بالصورة- القانونية من اصل ما هو مطلوب من المساهم المستملك الذي يبقى مسؤولا عن الفرق- فاذا كان هنالك زيادة استفاد منها او نقص رجع عليه به تلغى حكما سندات الاسهم المباعة على هذه الصورة ويسلم المشترون سندات جديدة- مرقمة بالنمر ذاتها كل سهم لم يذكر فيه حسب الاصول الدفعات المستحقة الاداء لا يكون صالحا للتصريف - ولا يدفع له حصة ما من الارباح ان التدابير المرخص باتخاذها في هذه المادة لا تمنع الشركة من ان تتخذ في الوقت - نفسه الوسائل الحقوقية العادية
مادة 9: اذا لم يدفع عند الاكتتاب الا جزء من قيمة الاسهم التي تكتتب بها على اثر زيادة رأس المال يعطى بالدفعة الاولى منها وصل باسم صاحبها ببدل فيما بعد بسهم موقت يحرر ايضا باسم صاحبه وتذكر سائر الدفعات التالية ما عدا الاخيرة في هذا السند الموقت . وتجري الدفعة الاخيرة مقابل تسليم السهم النهائي
مادة 10: تكون سندات الاسهم اسمية اي محررة باسم صاحبها تقطع السندات الموقتة والاصلبة من سجل ذي ارومة منمرة وممهورة بطابع الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الادارة او عضو واحد مع مندوب من مجلس الادارة ويمكن وضع احد هذين التوقيعين بواسطة خاتم
مادة 11: لا يجوز بيع الاسهم الاسمية الا بطريقة نقل قيدها في سجلات الشركة تحت امضاء البائع والمشتري او وكيلهما ويكتفى بتوقيع البائع او وكيله اذا كانت قيمة الاسهم قد دفعت بكاملها وتكون مصاريف النقل كلها على عاتق المشتري يمكن قبول تواقيع البائع والمشتري او وكيلهما على سجل النقل او على اوراق نقل وقبول نقل معدة لذلك يحق للشركة ان تطلب تصديق امضاء الطرفين واقتدارهما المالي بواسطة مأمور بورصة او كاتب عدل
مادة 12: الاسهم غير القابلة التجزئة تجاه الشركة التي لا تعرف الا صاحبا واحدا لكل سهم وعلى الذين يملكون سهما بطريقة المشاع ان ينتدبوا عنهم لدى الشركة واحدا منهم تعتبره الشركة كالمالك الوحيد للسهم
مادة 13: لا يكون المساهمون مسؤولين الا عن قيمة الاسهم التي يملكونها ولا يجوز مطالبتهم بشيء من المال علاوة على ذلك
مادة 14: ان الحقوق والواجبات المترتبة على السهم تنتقل الى اليد التي انتقل السهم اليها وحيازة السهم تفيد حتما الموافقة على انظمة الشركة الاساسية وعلى المقررات المتخذة في الجمعية العمومية ان ممثلي او دائني المساهم لا يحق لهم لاي داع كان طلب وضع الختم على اموال واوراق الشركة او التدخل باي وجه كان وبادارتها. ولا يحق لهم ايضا طلب قسمة اموال الشركة او بيعها بالمزاد وعليهم في استعمال حقوقهم الاستناد على جرود الشركة وقرارات الجمعية العمومية
مادة 15: يدير الشركة مجلس مؤلف من ثمانية اعضاء على الاقل وستة عشر على الاكثر يؤخذون من بين المساهمين وتعينهم جمعية المساهمين العمومية.
مادة 16: يجب على كل من اعضاء مجلس الادارة ان يكون مالكا خمسين سهما طيلة مدة وجوده في الوظيفة تخصص هذه الاسهم بكاملها لضمانة الاعمال الادارية حتى ما كان منها صادرا من احد اعضاء الادارة شخصيا دون سواه تحرر هذه الاسهم باسماء اصحابها ولا يجوز بيعها وتمهر بطابع يشير الى كونها غير قابلة البيع وتودع في صندوق الشركة
مادة 17: مدة وظيفة عضو مجلس الادارة ست سنوات فيما خلا حالة التجديد الجزئي المذكورة فيما يلي: يبقى اول مجلس تعينه الجمعية العمومية المؤسسة للشركة في الوظيفة الى حين اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تعقد لتصديق حسابات السنة المقفلة في 31 كانون الاول 1924 وهذه الجمعية العمومية تجدد المجلس بكامله ومن هذا التاريخ يصير تجديد المجلس عند اجتماع الجمعية السنوي بعدد من الاعضاء يكون على نسبة عدد الاعضاء الموجودين في الوظيفة ويجري ذلك بالمناوبة عند الاقتضاء بنوع يكتمل معه التجديد مرة كل ست سنوات ويكون معادلا على قدر الامكان لنسبة عدد الاعضاء وعندما تطبق هذه الاحكام في المرات الاولى يعين الاعضاء الخارجون بالقرعة وعندما تنتظم حركة المناوبة يجري التجديد وفقا لقدم التعيين يمكن اعادة انتخاب كل عضو انتهت مدته
مادة 18: للمجلس ان يقوم موقتا باكمال عدد اعضائه لغاية الحد الاقصى المبين اعلاه اي سبعة عشر عضوا كما انه يحق له في حال خلو حصل بسبب وفاة او استقالة او بسبب آخر تعيين عضو جديد لاكمال المدة الباقية في وظيفة العضو السابق بشرط ان توافق على ذلك الجمعية العمومية في اول اجتماع تعقده بعد ذلك
مادة 19: يعين المجلس كل سنة رئيسا من اعضائه ونائبي رئيس اذا رأي لزوما لذلك ويمكن دائما اعادة انتخابهم اذا غاب الرئيس يترأس المجلس احد النائبين واذا غاب نائبا الرئيس يعين المجلس لكل جلسة احد الاعضاء الحاضرين للقيام بوظيفة الرئيس ويعين المجلس ايضا الشخص الذي يقوم بوظيفة امين السر ويمكن اتخاذه من خارج المجلس
مادة 20: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه وعلى دعوة من نصف اعضائه كلما اقتضت ذلك مصلحة الشركة في مركز الشركة او في اي محل اخر يعين في ورقة الدعوة يمكن كل عضو من اعضاء المجلس ان يوكل عضوا اخر ليقترع عنه في مسائل معينة على انه لا يحق للوكيل ان يكون له اكثر من صوتين بما فيهما صوته ويمكن التوكيل برسالة بسيطة تصدر القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ان حضور خمسة اعضاء على الاقل حضورا فعليا هو ضروري لصحة القرارات ويثبت تجاه الغير عدد الاعضاء الذين اشتركوا في اصدار القرارات بذكر اسماء الاعضاء الحاضرين والاعضاء الممثلين في محاضر المناقشات
مادة 21: تدون قرارات المجلس في محاضر تقيد في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة وامين السر اذا اقتضى تقديم نسخ او خلاصات من هذه المحاضر للمحاكم او لسواها يوقع عليها رئيس المجلس او احد اعضائه
مادة 22: يتمتع مجلس الادارة باقصى ما يمكن من الصلاحية في تسيير امور الشركة وادارتها بدون حد ولا قيد ولا سيما في الامور التالية: يحدد المصاريف العامة الادارية ويعقد المقاولات والبيوع والمشتريات على انواعها ويشتري ويحيل ويبيع ويبادل جميع الاموال والحقوق المنقولة وجميع العقارات والحقوق العقارية ويعقد ويقبل كل مقاولات الايجار بوعد بالبيع او بدون وعد ويقبل جميع الضمانات المنقولة وغير المنقولة ويمكنه ان يفوض او ينقل او يخصم او يصفي سواء بالتصريف او بالاستقراض او باي صورة كانت جميع الايجارات والعوائد والمرتبات السنوية والاعانات المستحقة او التي ستستحق وان يسلمها الى اية شركة مدنية او خلافها ويستقرض كل المبالغ اللازمة لحاجات الشركة واشغالها ويعقد هذه القروض بالشكل والاسعار والتكاليف والشروط التي يستنسبها سواء بفتح اعتماد او بشكل آخر. على ان اصدارات سندات القرض (اوبليكاسيون) يجب تصديقها بقرار من الجمعية العمومية يتخذ ضمن الشروط المبينة في المادة 30 ادناه ويمكنه ان يرهن جميع عقارات الشركة ويوقع كل رهن استغلال وتفويض وكل تأمين ورهن وسائر الضمانات المنقولة وغير المنقولة من اي نوع كانت ويرخص باحداث واصدار وسحب جميع اوراق البنك بالشروط المعينة في صكوك الامتياز وينظم شكل وشروط الوثائق على انواعها من سندات تدفع لدى لاطلاع او سندات للامر او لحاملها او لاجل معين ومن وثائق تصدر عن الشركة '' ويمضي ويقبل جميع السندات والحوالات والسفاتج والشكات والسندات التجارية ويوقع على التحويلات للامر (جيرو) ويكفل ويضمن. ويجري جميع المعاملات خصم الاوراق وقبضها وتحصيلها ويحدد الشروط التي تكون اساسا لاشتراك الشركة في احدى المزايدات او المناقصات ويفاوض بعقد جميع القروض العمومية او غيرها ويفتح الاكتتابات لاصدار القروض او يشترك في القروض والاكتتابات من اي نوع كانت ويأخذ على نفسه ويحيل لغيره كل حقوق الاشتراكات او الاختيارات في جميع المعاملات المنوي اجراؤها بدون تقيد بمدة معينة. ويرخص باجراء كل ايداع واسترجاع ونقل وتحويل وبيع الاوراق المالية وسندات الحكومة والديون والمخصصات السنوية والاموال والاوراق المالية العائدة للشركة ويرخص برفع جميع الحجوز عن الاموال المنقولة او غير المنقولة وعن الاعتراضات وقيودات التأمينات العقارية ويرخص ايضا بكل تنازل عن امتيازات او حقوق وكل ذلك سواء أكان مقابل دفع ما او بدون دفع ويقبل بكل اسبقية للغير ويقبض جميع المبالغ العائدة للشركة ويعطى جميع الوصولات وسندات الابراء ويعين كيفية استعمال الاموال الجاهزة والاموال الاحتياطية على انواعها. ويرخص باجراء كل قرض وفتح اعتمادات ويرخص بكل السلفات على سندات مالية او بضائع او غلال معلقة او سبائل او مواد ذهبية او فضية او نحاسية ويعين الشروط التي تقبل بموجبها الشركة الدراهم بصفة ودائع وحسابات جارية. ودائع السندات المالية والنقود المعدنية والسبائك والمواد الذهبية او الفضية او النحاسية ويمكنه ان يتخذ في اي وقت كان جميع التدابير التي يستنسبها للمحافظة على السندات المالية العائدة للشركة او المودعة من قبل الغير ويرخص بتقديم جيمع الدعاوي القضائية سواء اكان بصفة مدع او مدعى عليه ويمثل الشركة امام القضاء ويفاوض ويصالح ويتفق على جميع المصالح العائدة للشركة ويعين ويعزل جميع المأمورين والموظفين ويحدد صلاحيتهم ورواتبهم واجرتهم واكرامياتهم سواء اكان ذلك بطريقة مقطوعة او باية طريقة اخرى ويشرك الشركة بالصورة التي يستنسبها في كل عمل ومشروع وينشيء وينظم جميع الشركات والنقابات والاشتراك او يساعد في انشائها او يقدم لها كرأسمال اي اموال او حقوق كانت ويكتتب في اسهم الشركات او يقدم لها رأسمال بصفة قومنديت
ويجرى ويرخص باجراء جميع بيانات الاكتتاب او الدفع المتعلقة بجميع زيادات رأسمال الشركة او باحداث شركات اخرى ويقطع الحسابات التي تعرض على الجمعية العمومية وينظم تقريرا عن هذه الحسابات وعن حالة اهمال الشركة ويقترح تعيين قيمة حصص الارباح الواجب توزيعها ويقترح على الجمعية العمومية التعديلات او الاضافات على الانظمة الاساسية وزيادة رأسمال الشركة او تخفيضه وسائر المسائل العائدة لادغام الشركة بغيرها او تمديد اجلها او حلها قبل حلول مدتها ويعين ضمن التفويض المعطى له من الجمعية العمومية مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة المفوض باجرائها وتاريخها وشروطها ويقرر احداث الشعب او الوكالات ويبت في جميع مصالح الشركة ويمكنه احداث لجنة او لجان ادارة ويحدد الصلاحية المعطاة للاعضاء الذين تتألف منهم هذه اللجان ويمكنه ان يحدث لدى كل شعبة او وكالة لجانا استشارية ويعين اختصاصاتها وشروط معاونتها ويجرى جميع المعاملات اللازمة لاخضاع الشركة للقوانين والقرارات والانظمة في جميع البلدان او المقاطعات او المستعمرات التي لها فيها اعمال تتعلق بالشركة ويعين جميع ممثلي الشركة المسؤولين. ويجري جميع المفاوضات ويعقد جميع الاتفاقات مع جميع حكومات الدول والمقاطعات وجميع الادارات العامة على اختلافها للحصول وتنفيذ جميع الامتيازات التي تعطى للشركة ويطلب قبل جميع الامتيازات والتعديلات في هذه الامتيازات ويعقد بمناسبتها جميع التعهدات والواجبات مختار محل اقامة حيثما احتاج لذلك ليس لهذه البيانات المذكورة اعلاه صفة حصرية وهي لا تمس الفقرة الاولى من هذه المادة التي تبقى ثابتة بكل احكامها كل ما لم تخصصه الانظمة الاساسية او القانون بالجمعية العمومية صراحة يكون من صلاحية مجلس الادارة
مادة 23: لمجلس الادارة ان يعين واحدا او اكثر من مديرين او معاوني مديرين او وكلاء مفوضين ويحدد وظائفهم وصلاحيتهم ويحدد اذا رأى ذلك مفيدا عدد الاسهم الغير قابلة البيع التي يترتب عليهم ايداعها في صندوق الشركة او سائر الكفالات المطلوبة منهم ضمانة لوظائفهم. ويمكنه ان يمنح قسما من صلاحياته او كاملها واحدا او اكثر من اعضائه وله ايضا ان يمنح سلطته اي شخص كان حتى ولو كان غريبا عن الشركة بوكالة خاصة ولامر معين ويعين الراتب المقطوع او النسبي المخصص لاعضاء لجان الادارة ولاعضاء مجلس الادارة المفوضين تفويضا خاصا والراتب المقطوع او النسبي المخصص للمديرين ولمعاوني المديرين وللوكلاء المفوضين ولسائر مأموري وموظفي الشركة وكذلك جميع المصاريف ومخصصات التنقل التي تقيد كلها في النفقات العامة ويعين الراتب المقطوع او النسبي المخصص لاعضاء لجان الخصم وغيرها التي يمكن احداثها وللمراقبين
مادة 24: يعطى اعضاء الادارة مخصصات تعين قيمتها الجمعية العمومية وتبقى مرعية الاجراء الى ان يصدر قرار مخالف من المساهمين ويخصص ايضا لهم حصة من الارباح مبينة في المادة 42 ادناه ويوزع المجلس هذه المنافع على اعضائه كما يستنسبه
مادة 25: لا يترتب على اعضاء المجلس من جراء ادارتهم ادنى مسؤولية شخصية فيما يتعلق بتعهدات الشركة ولا يسألون الا عن تنفيذ المهمة التي انتدبوا لها
مادة 26: يحظر على اعضاء الادارة ان يعقدوا مع الشركة اي مقاولة او مشروع بدون ان ترخص لهم بذلك جميع المساهمين العامة طبقا للمادة 40 من قانون 24 تموز سنة 1867 على انه يمكنهم في اي وقت ان ان يكونوا متضامنين مع الشركة تجاه الغير وان يكونوا من جملة الشركاء في جميع الاعمال التي تقبل الشركة ان يكون فيها شركاء
مادة 27: يعين كل سنة بقرار من الجمعية العمومية من واحد الى ثلاثة مفوضين سواء اكانوا من حملة الاسهم او من غيرهم على شرط ان لا يكونوا في احدى حالات عدم الاهلية المصرح عنها في القانون وينتخب بين هؤلاء المفوضين واحد على الاقل من الاشخاص الواردة اسماؤهم في الجدول الموضوع من قبل اللجنة الخاصة القائمة لدى محكمة الاستئناف في باريس وهؤلاء المفوضون مكلفون بتقديم تقرير للجمعية العمومية التي تعقد في السنة التالية عن حالة الشركة وعن الموازنة العامة والحسابات التي قدمها مجلس الادارة والقيام بالوظائف المحددة في قانون 24 تموز سنة 1867 واذا كان المفوضون مديرين يمكنهم العمل متحدين او منفردين في حال عدم تعيين الجمعية العمومية للمفوضين او في حال استسكاف او تعذر واحد او اكثر من المفوضين يعين او يبدل المفوضون بموجب قرار صادر عن رئيس محكمة التجارة في مركز الشركة بناء على استدعاء اي شخص كان ذا علاقة مع طلب حضور مجلس الادارة بالطرق القانونية يتقاضى المفوضون اجورا تعين مقدارها الجمعية العمومية ويداوم عليها الى ان يصدر قرار مخالف من حملة الاسهم
مادة 28: ان الجمعية العمومية المشكلة حسب الاصول تمثل مجموع حملة الاسهم والقرارات المتخذة طبقا للانظمة الاساسية يسري حكمها على جميع المساهمين حتى الغائبين والعاجزين او المخالفين منهم
مادة 29: تجتمع الجمعية العمومية كل سنة في خلال الستة اشهر التي تلي ختام اعمال السنة ويجري الاجتماع في مركز الشركة او في اي مكان اخر يعينه مجلس الادارة, ويجوز دعوة الجمعية بصورة غير عادية سواء أكان من قبل مجلس الادارة او عند الضرورة من قبل المفوض او المفوضين
مادة 30: تتألف الجمعية العمومية من جميع المساهمين الذين يملكون على الاقل خمسة عشر سهما اما الذين يملكون اقل من خمسة عشر سهما فيمكنهم ان يجتمعوا ليكملوا هذا العدد او عددا اكبر ويوكلوا عنهم احدهم او ان ينتدبوا مساهما حائزا على عدد الاسهم المطلوب للدخول في الجمعية اذا كان موضوع البحث في الجمعية العمومية خارجا عن المسائل المنصوص عليها في المادة 44 تعتبر الجمعية العمومية مشكلة حسب الاصول اذا كان المساهمون الحاضرون او الممثلون يجمعون على الاقل ربع رأسمال الشركة واذا لم يجتمع ربع الرأسمال في اول جلسة تدعى الجمعية ثانية وتعتبر قراراتها قانونية مهما كان مقدار الرأسمال الممثل بشرط ان لا تتعدى المذاكرة برنامج الجلسة الاولى وهذه الجمعية الثانية لا يمكن عقدها الا بعد خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية الاولى على انه يجوز ان ترسل الدعوة للاجتماع قبل الجلسة بعشرة ايام فقط ويحدد مجلس الادارة لهذه الجمعية الثانية المهلة المعطاة لاصحاب الاسهم المحررة لحاملها - اذا وجد منها - لايداع هذه الاسهم والسماح لهم بالدخول في هذه الجمعية
مادة 31: خلا ما ذكر في المادة السابقة بشأن الجمعية الثانية تجري الدعوات باعلان ينشر قبل الاجتماع بثلاثين يوما على الاقل في جريدة او عدة جرائد للاعلانات القانونية في باريس وفي الجرائد او النشرات الرسمية التابعة لحكومتي لبنان الكبير واتحاد الدول السورية ان المساهمين المالكين اسهما اسمية يمكنهم اذا طلبوا ذلك ان يدعوا على نفقتهم للحضور بموجب تحرير يرسل في المهلة نفسها يجب ان تذكر دائما في اوراق الدعوة غاية الاجتماع مع بيان جدول ابحاث الجمعية
مادة 32:
على اصحاب الاسهم كي يحق لهم حضور الجمعية العمومية ان يقيدوا اسماؤهم في سجلات الشركة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الاجتماع يعطى كل صاحب اسهم محررة باسمه تذكرة قبول حضوره للجمعية العمومية وهذه التذكرة تكون اسمية وشخصية ولا يجوز لاحد ان ينيب عنه في الجمعيات العمومية الا وكيلا مساهما ايضا عن اعضاء الجمعية الا في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 30 يحدد مجلس الادارة صيغة هذا التفويض
مادة 33: يجوز لكل مساهم قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوما على الاقل ان يطلع في مركز الشركة على جرد الموجودات وعلى الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وتقارير مجلس الادارة والمفوضين وعلى جدول اسماء المساهمين ولكل مساهم ان يطلع ايضا في مركز البنك في بيروت على نسخة جرد الموجودات قبل خمسة عشر يوما على الاقل من اجتماع الجمعية العمومية السنوية
مادة 34: يعين مجلس الادارة جدول ابحاث الجلسة ولا يدخل في هذا الجدول الا الاقتراحات الصادرة من المجلس او من مفوض او مفوضي الحسابات او الاقتراحات المبلغة الى المجلس قبل خمسة وثلاثين يوما على الاقل من الاجتماع والموقعة بتوقيع مساهمين يمثلون على الاقل عشر رأسمال الشركة. ولا تدور المذاكرات الا على المسائل الداخلة في جدول الابحاث
مادة 35: يترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او احد نائبي الرئيس وعند غيابهما يترأس الجمعية عضو يعينه المجلس ويقوم بوظيفة المدققين (سكروتاتور) المساهمان اللذان يملكان اكبر عدد من الاسهم واللذان يقبلان هذه المهمة. ويعين المكتب امين السر
مادة 36: خلا ما ذكر في المادة 44 ادناه بشأن الجمعيات المنعقدة لتعديل الانظمة الاساسية تصدر القرارات باكثرية اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين على ان يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي يملكها او يمثلها بدون تحديد. ويجري الاقتراع السري عندما يطلب ذلك مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثل على الاقل خمس رأسمال الشركة
مادة 27: تستمع الجمعية العمومية السنوية الى تقرير مجلس الادارة وتقرير مفوض او مفوضي الحسابات عن حالة اعمال الشركة والميزانية العمومية والحسابات المتقدمة من مجلس الادارة وهي تناقش في الحسابات - وتصادق عليها وهي تعين حصص الربح (ديفيداند) الذي يوزع بناء على طلب مجلس الادارة. وتستمع ايضا التقرير الخصوصي المقدم من المفوضين عن تنفيذ المقاولات والمشاريع التي سمح باجرائها لاعضاء المجلس بالشروط المنوه عنها في المادة السادسة والعشرون وهي تعين لاعضاء مجلس الادارة والمفوضين تعويضات حضورهم ومخصصاتهم ترخص الجمعية العمومية باصدار سندات الاقتراض (اوبليكاسيون) وهي تتذاكر وتبت بصورة نهائية في جميع الاقتراحات وجيمع مصالح الشركة ويمكن ان تكون الجمعية العمومية السنوية عادية وغير عادية اذا توفرت الشروط اللازمة
مادة 38: تثبت مذاكرات الجمعية العمومية في محاضر تقيد في سجل خاص ويوقع عليها اعضاء المكتب ويمسك جدول حضور يذكر فيه اسماء اعضاء الجمعية ومحل اقامتهم وعدد الاسهم التي يمثلها كل منهم
مادة 39: يوقع احد اعضاء الادارة على نسخ او خلاصات محاضر مذاكرات الجمعية العمومية المقتضى ابرازها امام المحاكم او في اي محل اخر بعد انحلال الشركة وفي خلال تصفيتها يصادق على النسخ والخلاصات اثنان من مصفي الحسابات او عند الاقتضاء مصف واحد
مادة 40: تبتدىء سنة اعمال الشركة في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول
مادة 41: ينظم في كل ستة اشهر بيان ملخص عاما للشركة وما عليها من الديون وهذا البيان يوضع تحت تصرف المفوض او المفوضين وينظم ايضا كل سنة جدول مطاليب الشركة والديون التي عليها وقائمة الجرد والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر يوضع تحت تصرف المفوضين قبل انعقاد الجمعية العمومية باربعين يوما على الاقل وتقدم كلها للجمعية المذكورة
مادة 42: تؤلف الارباح الصافية من حاصلات الشركة المبينة في قائمة الجرد السنوية بعد ان- يحسم منها جميع الاستهلاكات والتكاليف من اي نوع كانت ويؤخذ من هذه الارباح 1- خمسة في المئة لمال الاحتياط المترتب قانونا. وهذه المأخوذات يتوقف عنها عندما يبلغ المال الاحتياطي ما يوازي عشر رأسمال الشركة وتستأنف اذا حصل نقص في مال الاحتياط 2- المبلغ اللازم لتأدية حصة ربح اولى عن الاسهم تبلغ ستة بالمئة من المبالغ المدفوعة عن هذه الاسهم والغير مستهلكة وذلك بدون ان يكون للمساهمين حق - اذا لم نساعد ارباح السنة على هذه التأدية - ان يطالبوا بها من ارباح السنين التالية ويمكن ان يؤخذ من الارباح الفائضة جميع المبالغ التي تقررها الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الادارة لتخصصها لتأسيس صندوق توفير او اموال استهلاكات او اموال احتياطية فوق العادة عمومية او خصوصية باي صفة كانت حتى ولو كانت صورة نقل الى السنة التالية وما تبقى من الارباح يوزع كما يلي: 12 بالمئة لمجلس الادارة 88 بالمئة للاسهم واما استهلاك الاسهم اذا قررت الجمعية العمومية مباشرته فيتم اما بتوزيعات متساوية بين جميع الاسهم واما بطريقة القرعة حسب ما تقرره الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الادارة ان الاسهم المستهلكة تبدل من اسهم تمتع تحمل نمر الاسهم المستهلكة وتستفيد من الحقوق ذاتها التي كانت للاسهم الاصلية الا ما يتعلق باسترداد راس المال
مادة 43: تدفع حصص الارباح السنوية في الازمنة والاماكن المعينة من قبل مجلس الادارة الذي له في خلال كل سنة ان يجري توزيع دفعة واحدة او دفعات على حساب حصص ربح السنة الحالية اذا سمحت بذلك الارباح الحاصلة ان حصص ارباح كل الاسهم المحررة باسم صاحبها يصح دفعها الى حامل السهم او الكوبون والحصص التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من استحقاقها تتلاشى بمرور الزمن وفاقا للقانون
مادة 44: يحق للجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الادارة ان تعدل جميع احكام هذا النظام الاساسي بشرط ان لا تزيد في تعهدات المساهمين ويمكنها بصورة خاصة ان تقرر: زيادة رأسمال الشركة دفعة واحدة او دفعات عديدة سواء كان بالدفع نقدا او باضافة منافع (ابور) انقاص رأسمال الشركة بتأدية قيمة الاسهم او بمشتراها او ببديلها او بالغائها او باية طريقة اخرى تقسيم الاسهم الى قطع قيمتها اقل او اكثر من خمسماية فرنك تمديد او تنزيل مدة الشركة او حلها قبل الاوان او ادغامها بشركة اخرى تحويل او بيع جزء او مجموع مقتنيات وتعهدات الشركة وحقوقها التي لها او عليها الى الغير او ضمها الى اية شركة اخرى مقابل نقود او اسهم مدفوعة قيمتها تماما او بطريقة اخرى اجراء اي تعديل كان باسم الشركة تبديل الاسهم الاسمية باسهم لحاملها في الجمعيات التي تعقد للبحث في تعديل الانظمة يحق لكل مساهم مهما كان عدد اسهمه ان يشترك بالمناقشات ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد الاسهم التي يمثلها بدون تحديد الجمعيات المدعوة للبحث في التعديلات المتعلقة بغاية الشركة او شكلها او جنسيتها لا تعد قانونية ولا يحق لها المذاكرة بصورة صحيحة الا اذا كانت مؤلفة من عدد من المساهمين يمثل على الاقل ثلاثة ارباع رأسمال الشركة ' ان الجمعيات العمومية المدعوة للمذاكرة في سائر التعديلات الاخرى لا تكون قانونية ولا يحق لها المذاكرة بصورة صحيحة عند الدعوة الاولى الا اذا كانت مؤلفة من عدد من المساهمين يمثل على الاقل ثلثي رأسمال الشركة وان لم تبلغ الجمعية نصاب ثلثي الرأسمال المطلوب يمكن دعوة جمعية جديدة على الشكل المنصوص عليه في هذا النظام الاساسي وباعلانين ينشران الواحد تلو الاخر باسبوع كامل في نشرة الاعلانات القانونية الاجبارية وفي جريدة يومية للاعلانات القانونية في باريس وكذلك في الصحف اليومية والنشرات الرسمية التابعة لحكومتي سوريا ولبنان الكبير وهذه الدعوة تتضمن جدول ابحاث الاجتماع الاول مع بيان تاريخ ونتيجة هذا الاجتماع الاول وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية صحيحة اذا كانت مؤلفة من عدد من المساهمين يمثل على الاقل نصف الرأسمال واذا لم تبلغ هذه الجمعية الثانية هذا النصاب المطلوب يمكن ضمن الشروط نفسها المبينة اعلاه دعوة جمعية ثالثة تعتبر قراراتها صحيحة اذا كان عدد المساهمين فيها يمثل ثلث الرأسمال وان لم تستكمل هذه الجمعية الثالثة هذا النصاب يمكن تأجيلها الى شهرين على الاكثر من تاريخ دعوتها. ودعوة الجمعية المؤجلة تجري بشروط الجمعيتين السابقتين نفسها ولا يمكنها ان تتخذ قرارات الا اذا كانت مشتملة على عدد من المساهمين يمثل على الاقل ثلث رأسمال الشركة وجميع هذه الجمعيات لا يجوز انعقادها الا بعد ستة ايام على الاقل من اخر اعلان للدعوة ولكي تعتبر قراراتها صحيحة يجب ان تكون مشتملة على الاقل على ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين يجب ان يوضع النص المطبوع للقرارات المعروضة على الجمعية العمومية غير العادية التي تنعقد للنظر في تعديل الانظمة الاساسية تحت تصرف المساهمين في مركز الشركة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع
مادة 45: اذا وقعت خسارة تضاهي ثلاثة ارباع رأسمال الشركة يجب على اعضاء مجلس الادارة ان يدعوا الجمعية العمومية للمساهمين باجمعهم للنظر فيما اذا كان من الواجب تقرير حل الشركة وان لم يقم مجلس الادارة بهذه الدعوة فللمفوض او المفوضين الحق بدعوة الجمعية العمومية في الحالة المبينة في هذه المادة
مادة 46: عندما تنتهي الشركة او تحل قبل اوانها تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة كيفية تصفيتها وتعين لها مصفيا او مصفيين. وفي مدة التصفية تبقى للجمعية العمومية السلطة التي كانت لها مدة وجود الشركة فتصادق على حسابات التصفية وتبرىء ذمة المصفي او المصفين. تقوم مهمة المصفي او المصفين بان يبيعوا ولو بطريقة حبية كل موجودات الشركة من اموال منقولة وغير منقولة وان يفوا ما عليها ولهم عدا ذلك بعد الحصول على ترخيص من الجمعية العمومية وفقا للشروط التي تعينها وتصادق عليها وان يحولوا او يتنازلوا لاي شخص او اية شركة حتى ولو كانت اجنبية جميع مقتنيات الشركة المنحلة وحقوقها واسهمها وتعهداتها او جزءا منها سواء كان مقابل نقود او سندات مدفوعة قيمتها تماما او باي شكل اخر. وبعد وفاء الديون يستعمل ما يبقى من الموجودات اولا لايفاء المبالغ المدفوعة عن الاسهم غير المستهلكة واذا بقي رصيد فيوزع على الشكل الاتي: 88 في المئة على المساهمين 12 في المئة على مجلس الادارة القائم بالاعمال عند حل الشركة على مجلس الادارة وعلى المساهمين ان يقبلوا عينا الحصة العائدة لهم من الاسهم المدفوعة بكاملها والمساحة للمصفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه اذا قررت الجمعية العمومية ذلك
مادة 47: ان جميع المنازعات طيلة وجود الشركة او اثناء تصفيتها سواء كانت هذه المنازعات بين المساهمين والشركة او بين المساهمين انفسهم بخصوص اعمال الشركة يحكم بها بموجب القانون وتخضع للمحاكم ذات الصلاحية في مقاطعة السين وعليه فعند وقوع اي خلاف كان يجب على كل مساهم ان يختار محل اقامته في مقاطعة السين فيتبلغ جميع الدعوات وجميع التبليغات القضائية في محل الاقامة هذا وفي حال عدم اختيار محل الاقامة يصح اجراء الدعوات والتبليغات في دائرة مدعي عام الجمهورية لدى محكمة السين المدنية
مادة 48: ان المنازعات التي لها شكل دعوى على الشركة لا تقام على مجلس الادارة او على احد اعضاء المجلس الا باسم مجموع المساهمين بعد صدور قرار في هذا الشأن من الجمعية العمومية على كل مساهم يريد ان يثير خلافا من هذا النوع ان يبلغ ذلك الى رئيس مجلس الادارة قبل خمسة وثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المقبلة وعلى الرئيس ان يذكر هذا الطلب في جدول ابحاث هذه الجمعية بشرط ان يكون صادرا من مساهم او من مساهمين يمثلون على الاقل عشر رأسمال الشركة واذا رفضت الجمعية هذا الطلب فلا يحق لاي مساهم كان تقديمه للقضاء لمصلحة شخصية واذا قبلته تعين الجمعية العمومية مفوضا او مفوضين لملاحقة الخلاف التبليغات القضائية التي تصدر على اثر المرافعة توجب الى المفوضين فقط
مادة 49: عند زيادة رأس مال الشركة باكتتابات نقدية يمكن ان تدعى الجمعية العمومية التي تكلف بالبت في امر التدقيق في صحة بيان الاكتتابات ودفعها للاجتماع باعلان يصدر في جريدة واحدة او في عدة جرائد معدة للاعلانات القانونية في باريس وفي الجرائد او النشرات الرسمية التابعة لحكومتي لبنان الكبير وسوريا على ان يكون بين الاعلان واعلان مدة عشرة ايام عمل على الاقل وعند زيادة راس المال بتأديات عينية يمكن ان يدعى الجمعيات العمومية التي تكلف بالبت في امر تدقيق هذه التأديات للاجتماع باعلانات تنشر في جريدة او عدة جرائد للاعلانات القانونية في باريس وفي الجرائد او النشرات الرسمية العائدة الى حكومتي سوريا ولبنان الكبير على ان يكون بين الاعلان والاخر مدة عشرة ايام عمل على الاقل فيما يتعلق بالجمعية الاولى. وعشرة ايام عمل فيما يتعلق بالجمعية الثانية
مادة 50: اعطيت جميع صلاحيات النشر للشخص الذي يحمل نسخة او خلاصة من هذه الانظمة الاساسية وجميع الصكوك والمحاضر المتعلقة بتأليف الشركة