المادة 20
مادة 20: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه وعلى دعوة من نصف اعضائه كلما اقتضت ذلك مصلحة الشركة في مركز الشركة او في اي محل اخر يعين في ورقة الدعوة يمكن كل عضو من اعضاء المجلس ان يوكل عضوا اخر ليقترع عنه في مسائل معينة على انه لا يحق للوكيل ان يكون له اكثر من صوتين بما فيهما صوته ويمكن التوكيل برسالة بسيطة تصدر القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ان حضور خمسة اعضاء على الاقل حضورا فعليا هو ضروري لصحة القرارات ويثبت تجاه الغير عدد الاعضاء الذين اشتركوا في اصدار القرارات بذكر اسماء الاعضاء الحاضرين والاعضاء الممثلين في محاضر المناقشات