المادة 27
مادة 27: يعين كل سنة بقرار من الجمعية العمومية من واحد الى ثلاثة مفوضين سواء اكانوا من حملة الاسهم او من غيرهم على شرط ان لا يكونوا في احدى حالات عدم الاهلية المصرح عنها في القانون وينتخب بين هؤلاء المفوضين واحد على الاقل من الاشخاص الواردة اسماؤهم في الجدول الموضوع من قبل اللجنة الخاصة القائمة لدى محكمة الاستئناف في باريس وهؤلاء المفوضون مكلفون بتقديم تقرير للجمعية العمومية التي تعقد في السنة التالية عن حالة الشركة وعن الموازنة العامة والحسابات التي قدمها مجلس الادارة والقيام بالوظائف المحددة في قانون 24 تموز سنة 1867 واذا كان المفوضون مديرين يمكنهم العمل متحدين او منفردين في حال عدم تعيين الجمعية العمومية للمفوضين او في حال استسكاف او تعذر واحد او اكثر من المفوضين يعين او يبدل المفوضون بموجب قرار صادر عن رئيس محكمة التجارة في مركز الشركة بناء على استدعاء اي شخص كان ذا علاقة مع طلب حضور مجلس الادارة بالطرق القانونية يتقاضى المفوضون اجورا تعين مقدارها الجمعية العمومية ويداوم عليها الى ان يصدر قرار مخالف من حملة الاسهم