The whole text

مختلف تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان هذه الشركة التي هدفها الرئيسي المساعدة على نمو سوريا ولبنان الاقتصادي ترمي الى الغايات التالية: 1- اصدار اوراق تدفع لحاملها عند الاطلاع وفقا للامتياز المقصور عليها وحدها حسب الشروط المنصوص عليها في صكوك لامتياز. 2- اعطاء قروض وفتح اعتمادات مالية لكل من الدول والحكومات والسناجق المتمتعة بالاستقلال الذاتي المالي والمنشأة في الاراضي الواقعة تحت الانتداب وذلك حسب احكام وشروط العقود التي تبرم مع هذه الهيئات السياسية او الادارية مجتمعة او منفردة, وفاقا للدساتير او الانظمة الاساسية المعمول بها فيها, او بموجب عقود تبرم بينها وبين المفوضية العليا العاملة لحسابها بصفتها ممثلة لمصالحها المشتركة او مع افراد او اشخاص معنويين عموميين او خصوصيين كفلتهم واحدة او جماعة من هذه الهيئات السياسية او الادارية 3- خصم جميع الاوراق التجارية من سندات لامر ومسحوبات واوراق كمبيو وبالاجمال جميع السندات واوراق الاعتماد المالي التي لا تتجاوز مهلة استحقاقها مئة وثمانين يوما 4- خصم واعطاء قروض وسلفات على سندات (اوبليكاسيون) قابلة او غير قابلة للتصريف مكفولة (1) بوصولات ايداع (وارانت ) او وصولات تتعلق ببضائع من جميع الاجناس مودعة في مخازن البنك او في مخازن عمومية او خصوصية سلمت مفاتيحها للبنك. (2) بودائع نقود او معادن ثمينة صالحة للسك. (3) باوراق شحن بري او بحري مجيرة حسب الاصول اما للامر او لحاملها. (4) بودائع نقود او سندات حكومة واسهم وسندات (اوبليكاسيون) وحصص فوائد او خلافها من الاوراق المالية القابلة للتصريف والمقبولة لدى مجلس الادارة. على انه لا يجوز للبنك اعطاء قروض عقارية عادية ولكنه يسمح له في اي وقت كان استرهان عقارات او بواخر او امتعقة منقولة او كفالات بصفة ضمانة اضافية تجاه اي مديون كان (5) بتفويضات على كشوف اشغال عمومية او تقديم لوازم مصفاة حسب الاصول من الادارة ذات الصلاحية ' 5- فتح حسابات مقابل فائدة لاشخاص معروفين بمقدرتهم على الدفع بعد ان يكون مجلس الادارة قد عين الحد الاقصى لكل من هذه الحسابات وبشرط ان لا تتجاوز مدتها مئة وثمانين يوما 6- قبول جميع الودائع من انواع العملة والمعادن الثمينة والسندات والوثائق والاوراق المالية على انواعها وفتح حسابات للودائع وحسابات جارية وحسابات شكات 7- تحصيل ودفع وحفظ جميع الاوراق المالية والحوالات والاوراق التجارية واوامر الدفع والقيام بكل معاملات الصندوق والصيرفة واجراء جميع معاملات القومسيون لحساب جميع الدول والادارات العامة او الخاصة والشركات والافراد 8- اصدار ومشترى وبيع وتصريف السندات العمومية والاوراق المالية والمسحوبات وحوالات الكمبيو والاعتماد والشكات والحوالات من اي نوع كانت 9- تقديم طلبات والمفاوضة لعقد قروض عمومية او خصوصية مصدرة بشكل سندات قابلة للتصريف والتكلف لمصلحة شخص ثالث باصدار او تصريف جميع انواع الاوراق المالية ومتابعة تحصيل وقبض جميع التأمينات والكفالات والضمانات والرهائن العقارية وغيرها من التأمينات 10- المتاجرة بالمعادن الثمينة 11- القيام لحساب السلطات بتحصيل المداخيل العمومية ودفع النفقات العمومية وبنوع عام معاضد الحكومتين السورية واللبنانية في اعمالهما المالية وغيرهما من الحكومات الاخرى في علاقاتها بسوريا ولبنان ضمن الشروط المحددة بالاتفاقات المعقودة او التي ستعقد مع هذه الحكومات '' 12- القيام بوجه عام بجميع اعمال الصيرفة والاعمال المالية المتعلقة بسوريا ولبنان ما عدا الاعمال العقارية وقروض الرهن العقاري العادي. ويحق للبنك ان يشتري عقارات لاقامة دوائره ومكاتبه ومخازنه ولاسكان موظفيه. لكنه يحظر عليه مشترى غير ذلك من العقارات الا ما بيع عنها بالمزايدة العلنية او بيع بيعا جبريا لتحصيل دين له او ما يسلم له لتغطية مبالغ سلفها في خلال مدة امتياز الاصدار الممنوح له في سوريا الا يقبل البنك للخصم الا السندات لامر والحوالات والمسحوبات والوثائق وغيرها من الاوراق القابلة لتصريف الموقع عليها بتوقيعين على الاقل مقبولين لديه ولا يتجاوز استحقاقها تسعين يوما. على انه يجوز ان تقوم مقام احد التوقيعين احدى الضمانات المبينة في الفقرة الرابعة اعلاه. كما وانه يستغنى عن التوقيع الثاني في عمليات فتح الاعتمادات لاشخاص معروفين بمقدرتهم على الدفع وفاقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة اعلاه بشرط ان لا تتجاوز الاعتمادات الممنوحة بتوقيع واحد ربع الاحتياطي. يجب ان يكون الثلاثة ارباع على الاقل من مجموع قيمة السندات لامر والمسحوبات والوثائق او غيرها في الاوراق المتوجبة الدفع في سوريا ولبنان الكبير مؤلفا من اوراق عليها ثلاثة تواقيع. على انه يمكن ان تقوم مقام احد التواقيع احدى التأمينات المذكورة في الفقرة الرابعة اعلاه. وعلاوة على ذلك لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تفوق قروض وسلفات البنك الستين في المئة من القيمة الحقيقية التي يمكن الحصول عليها في البيع للرهائن او الضمانات من اي نوع كانت ولا يمكن ان تتجاوز مدة هذه القروض او السلفات الستة اشهر الا انه يستثنى من ذلك 1- القروض والسلفات على ودائع نقود او معادن ثمينة صالحة للسك. 2- القروض او السلفات على سندات دولة فرنسا او السندات المكفولة من هذه الدولة 3- القروض او السلفات على التحاويل المعطاة على كشوف اشغال عمومية او تقديم لوازم مصفاة حسب الاصل من قبل الادارة ذات الصلاحية وهذه القروض والسلفات يمكن ان تبلغ 80 بالمئة على الاكثر من القيمة الحقيقية التي يمكن الحصول عليها في البيع للرهن او التأمين

المادة 3 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/244415/article/3/