The whole text

مختلف تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: تؤلف الارباح الصافية من حاصلات الشركة المبينة في قائمة الجرد السنوية بعد ان- يحسم منها جميع الاستهلاكات والتكاليف من اي نوع كانت ويؤخذ من هذه الارباح 1- خمسة في المئة لمال الاحتياط المترتب قانونا. وهذه المأخوذات يتوقف عنها عندما يبلغ المال الاحتياطي ما يوازي عشر رأسمال الشركة وتستأنف اذا حصل نقص في مال الاحتياط 2- المبلغ اللازم لتأدية حصة ربح اولى عن الاسهم تبلغ ستة بالمئة من المبالغ المدفوعة عن هذه الاسهم والغير مستهلكة وذلك بدون ان يكون للمساهمين حق - اذا لم نساعد ارباح السنة على هذه التأدية - ان يطالبوا بها من ارباح السنين التالية ويمكن ان يؤخذ من الارباح الفائضة جميع المبالغ التي تقررها الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الادارة لتخصصها لتأسيس صندوق توفير او اموال استهلاكات او اموال احتياطية فوق العادة عمومية او خصوصية باي صفة كانت حتى ولو كانت صورة نقل الى السنة التالية وما تبقى من الارباح يوزع كما يلي: 12 بالمئة لمجلس الادارة 88 بالمئة للاسهم واما استهلاك الاسهم اذا قررت الجمعية العمومية مباشرته فيتم اما بتوزيعات متساوية بين جميع الاسهم واما بطريقة القرعة حسب ما تقرره الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الادارة ان الاسهم المستهلكة تبدل من اسهم تمتع تحمل نمر الاسهم المستهلكة وتستفيد من الحقوق ذاتها التي كانت للاسهم الاصلية الا ما يتعلق باسترداد راس المال

المادة 42 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/244415/article/42/