The whole text

مختلف تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: عندما تنتهي الشركة او تحل قبل اوانها تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة كيفية تصفيتها وتعين لها مصفيا او مصفيين. وفي مدة التصفية تبقى للجمعية العمومية السلطة التي كانت لها مدة وجود الشركة فتصادق على حسابات التصفية وتبرىء ذمة المصفي او المصفين. تقوم مهمة المصفي او المصفين بان يبيعوا ولو بطريقة حبية كل موجودات الشركة من اموال منقولة وغير منقولة وان يفوا ما عليها ولهم عدا ذلك بعد الحصول على ترخيص من الجمعية العمومية وفقا للشروط التي تعينها وتصادق عليها وان يحولوا او يتنازلوا لاي شخص او اية شركة حتى ولو كانت اجنبية جميع مقتنيات الشركة المنحلة وحقوقها واسهمها وتعهداتها او جزءا منها سواء كان مقابل نقود او سندات مدفوعة قيمتها تماما او باي شكل اخر. وبعد وفاء الديون يستعمل ما يبقى من الموجودات اولا لايفاء المبالغ المدفوعة عن الاسهم غير المستهلكة واذا بقي رصيد فيوزع على الشكل الاتي: 88 في المئة على المساهمين 12 في المئة على مجلس الادارة القائم بالاعمال عند حل الشركة على مجلس الادارة وعلى المساهمين ان يقبلوا عينا الحصة العائدة لهم من الاسهم المدفوعة بكاملها والمساحة للمصفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه اذا قررت الجمعية العمومية ذلك

المادة 46 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/244415/article/46/