المادة 48
مادة 48: ان المنازعات التي لها شكل دعوى على الشركة لا تقام على مجلس الادارة او على احد اعضاء المجلس الا باسم مجموع المساهمين بعد صدور قرار في هذا الشأن من الجمعية العمومية على كل مساهم يريد ان يثير خلافا من هذا النوع ان يبلغ ذلك الى رئيس مجلس الادارة قبل خمسة وثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المقبلة وعلى الرئيس ان يذكر هذا الطلب في جدول ابحاث هذه الجمعية بشرط ان يكون صادرا من مساهم او من مساهمين يمثلون على الاقل عشر رأسمال الشركة واذا رفضت الجمعية هذا الطلب فلا يحق لاي مساهم كان تقديمه للقضاء لمصلحة شخصية واذا قبلته تعين الجمعية العمومية مفوضا او مفوضين لملاحقة الخلاف التبليغات القضائية التي تصدر على اثر المرافعة توجب الى المفوضين فقط