المادة 7
مادة 7: يمكن زيادة رأسمال الشركة مرة واحدة او مرات متعددة بقرار من الجمعية العمومية يؤخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة بموجب الشروط المذكورة في الادة 44 من هذا النظام الاساسي, وهذه الزيادة تكون باحداث اسهم جديدة يسلم مقابلها اموال عينية او عملة نقدية ويمكن ايضا تنزيل راسمال الشركة دفعة واحدة او دفعات متوالية بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة وذلك باية طريقة كانت حتى بابدال الاسهم القديمة من اسهم جديدة يكون عددها مساويا او اقل من عدد الاسهم القديمة ويحصل بيع الاسهم ومشتراها اجباريا لكي تمكن المبادلة عند كل زيادة تحصل في راس مال الشركة بطريقة تقديم مبالغ نقدية يكون لاصحاب الاسهم الحالية حق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة على نسبة عدد اسهمهم وفقا للشروط المعينة في القانون هذا اذا لم يتخذ قرار مخالف من الجمعية العمومية غير العادية (المشكلة بشروط النصاب والاكثرية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون 24 تموز سنة 1867 وبناء على تقرير من مجلس الادارة ومن مراقبي الحسابات