The whole text

مختلف تاريخ 29/05/1937 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: اذا لم يدفع عند الاكتتاب الا جزء من قيمة الاسهم التي تكتتب بها على اثر زيادة رأس المال يعطى بالدفعة الاولى منها وصل باسم صاحبها ببدل فيما بعد بسهم موقت يحرر ايضا باسم صاحبه وتذكر سائر الدفعات التالية ما عدا الاخيرة في هذا السند الموقت . وتجري الدفعة الاخيرة مقابل تسليم السهم النهائي

المادة 9 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/244415/article/9/