The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا وخلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند ويجب ان يبين التسجيل تاريخ السند, واسماء المتعاقدين, ومدة الايجار وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان اجر العقار مجانا, او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية, فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية الجديدة التي يجب ان يبنى عليها التكليف

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244421/article/10/