المادة 1
مادة 1: تحدث ضريبة على مجموع الايرادات الحقيقية او المخمنة الناتجة عن كل من العقارات المبنية المقامة على اراضي الجمهورية اللبنانية, سواء اكان يشغلها مالكوها اي شخص آخر, مجانا او ببدل
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 145 12/06/1959
مادة 1: تحدث ضريبة على مجموع الايرادات الحقيقية او المخمنة الناتجة عن كل من العقارات المبنية المقامة على اراضي الجمهورية اللبنانية, سواء اكان يشغلها مالكوها اي شخص آخر, مجانا او ببدل
مادة 2: تخضع لهذه الضريبة: آ- الابنية على انواعها, بما فيها الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرة من حدائق وباحات وبساتين الخ... المعتبرة جزءا متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب - الاراضي غير المزروعة, المخصصة لاعمال تجارية او صناعية, او المستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل
مادة 3: تعفى من الضريبة بصورة دائمة: 1- الابنية المخصصة لاعمال زراعية والمستعملة لهذه الغاية, الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة 2- العقارات التي تملكها البلديات والمؤسسات العامة عندما تكون مخصصة لمصلحة عامة ولا تنتج دخلا ما 3- الدولة عن العقارات التي تملكها 4- العقارات واقسام العقارات المخصصة لاقامة الشعائر الدينية بصورة علنية, ومساكن خدمتها عندما تكون متصلة بالمعابد اتصالا وثيقا او تكون من ملحقاتها المباشرة, الا اذا كانت هذه العقارات مؤجرة او مستأجرة 5- المدافن العامة ومساكن خدمتها وحراسها عندما تكون ملكا للاوقاف او الجمعيات او المؤسسات الخيرية الا اذا كانت هذه المساكن مؤجرة او مستأجرة 6- العقارات واقسام العقارات المستعملة كمستشفيات , او مستوصفات , اومياتم, او مشاغل, او معاهد للتعليم الخاص او العام, شرط ان تكون قد اعدت خصيصا لهذه الغاية وان تكون ملكا لجمعيات او افراد مرخص لهم رسميا الا اذا كانت هذه العقارات مؤجرة او مستأجرة 7- العقارات التي تكون ملكا لدول اجنبية تستعملها لايواء بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية واسكان رؤساء هذه البعثات شرط المعاملة بالمثل. واذا كان العقار مشغولا بصورة جزئية فلا يعفى منه الا القسم الذي يستعمله الممثل او تشغله الدوائر 8- العقارات او اجزاء العقارات المهدومة او التي لم تنجز بعد
مادة 4: تفرض الضريبة على اساس مجموع واردات كل عقار الصافية المسجلة او المقدرة
مادة 5: ان واردات العقار الصافية الخاضعة للضريبة هي مجموع ايراداته الناتجة من بدلات الايجار والخلو والخدمات التي يقدمها للمستأجر, بعد ان ينزل من هذه الايرادات مبلغ مقطوع قدره عشرة بالمئة من مجموع بدلات الايجار والخدمة للابنية الفخمة التي تؤمن للمستأجر على الاقل مصعدا كهربائيا وجهازا مركزيا للتدفئة او لتكييف الهواء وبوابا مقيما في البناية
مادة 6: تفرض ضريبة الاملاك المبنية على مالك العقار او على مستثمره والا فعلى المتصرف به او شاغله
مادة 7: اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا- اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس واردت العقار. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه وكلف مستأجرها على اساس واردات العقار بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها
مادة 8: ان حصة الخزينة من الضريبة على العقارات المبينة هي 12/1 (جزء من اثني عشر جزءا) من القيمة التأجيرية والواردات الخاضعة للضريبة عند حساب الضريبة يترك من الواردات الخاضعة لها الحزء الذي هو دون العشر ليرات وتهمل كل ضريبة لا تجاوز حصة الخزينة فيها العشر ليرات لبنانية
مادة 9: يضاف الى حصة الخزينة قيمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه القيمة ثلاثة بالمئة من الواردات الخاضعة للضريبة وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي
مادة 10: لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا وخلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند ويجب ان يبين التسجيل تاريخ السند, واسماء المتعاقدين, ومدة الايجار وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان اجر العقار مجانا, او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية, فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية الجديدة التي يجب ان يبنى عليها التكليف
مادة 11: يسجل سند الايجار في الدوائر البلدية على سجل خاص تقدمه ادارة المالية, ويحل المختار محل البلديات حيث لا بلدية وكل سند يسجل يجب ان يؤشر عليه رئيس البلدية او المختار اثباتا لتسجيله ويجوز, اذا اقتضى الامر, ان تحدث في كل من البلديات الكبرى دائرة خاصة لتسجيل سندات الايجار. ويمكن رئيس هذه الدائرة ان ينوب عند الحاجة عن رئيس البلدية لتسجيل السندات
مادة 12: يجب ابراز سند الايجار عند كل طلب يصدر عن موظفي الدوائر المالية ذوي الصلاحية
مادة 13: ان تسجيل سندات الايجار متوجب في حالتي التمديد والتجديد, حتى ولو كان ذلك بمفعول قوانين خاصة. كما ان التمديد والتجديد يمكن ان يتما على السند القديم شرط الصاق الطوابع الاميرية القانونية مجددا في كل مرة
مادة 14: يستوفى رسم قدره عشرون قرشا عن كل نسخة من عقد الايجار يجري التأشير عليها وفقا لاحكام المادة 11 الانفة الذكر. ويعود نصف هذا الرسم الى خزينة الدولة والنصف الثاني الى صندوق البلديات في البلديات التي يستفيد رئيسها من مخصصات تمثيل او اي تعويض آخر. اما رؤساء البلديات الذين لا يتقاضون اي تعويض كان, ومختارو القرى التي لا توجد فيها بلديات فيدفع لهم هذا النصف الثاني لقاء اتعابهم
مادة 15: تفرض الضريبة على العقارات المبينة في المادة الثانية و المعدة للايجار على اساس مجموع بدلات كل عقار التي يستوفيها المالك المحررة في سندات الايجار, او المقدرة, والمحددة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. ويجب ان تحرر القيم التأجيرية بالليرات اللبنانية, دون اية عملة اخرى, وان تعين مدة الايجار بالاشهر او السنين الشمسية المدنية
مادة 16: في حالة عدم وجود سندات ايجار محررة ومسجلة وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى الدائرة المختصة تحديد الواردات المتخذة اساسا للتكليف
مادة 17: تفرض الضريبة على العقارات المبنية, المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي, والتي يشغلها مالكوها, على اساس القيمة التأجيرية التي تحددها الدائرة المختصة
مادة 18: تتوجب الضريبة في بدء كل سنة, ويجري تكليف كل عقار عن سنة كاملة, على اساس مجموع الايرادات النافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة التكليف
مادة 19: تقوم الدوائر المالية بالكشف على العقارات المبنية لتعيين سنة استحقاق الضريبة عليها وتحديد قيمتها التأجيرية او الواردات المتخذة اساسا للتكليف كما تتولى تحديد القيم البيعية للعقارات غير المبنية. وعلى مالكي العقارات وشاغليها ان يسهلوا للموظفين مهمتهم. عندما يتناول التخمين: - عقارات يشغلها مالكوها - او انشاءات جديدة او مكتومة - او عقارات اشتبه بصحة عقود ايجارها المسجلة - او بدلات الخلو الخاضعة للضريبة - او القيم البيعية للعقارات غير المبنية تتولى لجان خاصة التدقيق في تخمينات الدوائر المالية, وتؤلف هذه اللجان على الشكل التالي: - احد موظفي الدوائر المالية رئيسا - احد موظفي الدوائر العقارية - احد اعضاء المجلس البلدي الذين يملكون عقارات مبينة في المنطقة المختصة (يعين بناء على اقتراح المحافظ) عضوين يؤمن وظيفة امين سر لدى هذه اللجنة مراقب الضريبة في المنطقة. وعلى اللجنة ان تبدي ملاحظاتها على التخمين في خلال شهر واحد من تاريخ ايداعها التذاكر وتكون قراراتها نافذة تجاه الادارة
مادة 20: تخمن العقارات التي يشغلها مالكوها, اما بالقياس على القيمة التأجيرية لعقارات مشابهة لها, واقعة بالقرب منها ومؤجرة بموجب سند ايجار مسجل حسب الاصول واما بالتخمين المباشر. ويمكن للدوائر المالية ان تستعين بكل وسائل التخمين الممكنة وتراعى في التخمين البدلات السارية في سنة اشغال هذه العقارات
مادة 21: لا تدخل في تخمين القيمة التأجيرية لبيوت السكن الاثاث والرياش الموجودة فيها لتزيينها ولا تدخل في تخمين العقارات المستعملة للصناعة سوى الآلات والادوات التي تعتبر عقارات بالتخصيص (1)
مادة 22: يعلن عن المحلات التي سيجري فيها تخمين الاملاك المبنية للعقارات او اقسام العقارات التي لم تسجل عقود ايجارها في السنة السابقة لسنة التكليف قبل شهر على الاقل من مباشرة عمليت التخمين, وذلك بواسطة اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتعلق نسخة عنه على باب دور البلديات او على باب سكن مختار القرية او باب مركز عمله في القرى التي ليس فيها بلديات وترسل الدائرة المختصة الى كل مالك علما شخصيا بقيمة عقاراته التأجيرية المخمنة ووارداتها المقدرة الخاضعة للضريبة ويعلن عن تاريخ انتهاء اعمال التخمين بالشكل نفسه الذي اعلن فيه عن افتتاحها اما العقارات الجديدة, او المكتومة, والعقارات المعدة لسكن او لاستعمال مالكيها, فتخمن تخمينا مستقلا, ويعطى مالكها علما شخصيا بنتيجة هذا التخمين يرسل اليه بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام
مادة 23: يعمد كل خمس سنوات الى اعادة تخمين جميع العقارات التي يشغلها مالكوها وتطبق على هذه العقارات خلال هذه المدة احكام قوانين الاجور المعمول بها. ولا يمكن ادخال اي تغيير او تعديل على جداول التكليف السنوية الاا في الحالات التالية: - عند ترك المالك عقارا له كان يشغله - او انتقال ملكية هذا العقار بحيث يصبح المالك القديم مستأجرا له - او اشغال مالك جديد له - او تغيير في شاغليه او مستثمريه - او عند تحويل عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المعفاة من الضريبة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي الى عقار خاضع للضريبة - او عند تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار معفي منها - او عند انشاء مبان جديدة - او اضافة بناء جديد على البناء القديم - او تحوير البناء او ترميمه - او هدمه - او اصابته بحريق - او خرابه خرابا كليا او جزئيا - او شغوره - او عند حدوث ظرف استثنائي, كانشاء بناء خطر او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذ اليه يؤدي الى تخفيض قيمته التأجيرية تخفيضا دائما بنسبة ثلثها على الاقل - او عند حدوث تحسن طارىء دائم, كشق طريق جديد يؤدي اليه او تجميل يزيد في قيمته التأجيرية زيادة دائمة بنسبة ثلثها على الاقل - وبصورة عامة, عند حصول اي تغيير في الاسس التي بني عليها التكليف السابق. وتراعى عند اعادة التخمين البدلات التي تكون سارية وقت حدوث التغيير
مادة 24: على كل شخص انشأ بناء جديدا, او اضافيا, او جدد بناء قديما, او رممه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة قبل انتهاء السنة التي تنجز فيها هذه الاعمال. وعلى كل مالك ترك عقارا له كان يشغله, او كان سابقا غير خاضع للضريبة او معفي منها, ثم اصبح خاضعا لها بسبب تغيير طرأ عليه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المذكورة في خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير وكل مكلف يهمل التصريح المنصوص عليه في هذه المادة تفرض عليه الضريبة مضاعفة عن كل من السنوات التي اهمل فيها تقديمه ويستثنى من مضاعفة الضريبة المالك الذي يكون قد سجل ايجار العقارات المستحدثة, او المرممة, او التي تغيرت وجهة استعمالها, ضمن المهلة المحددة للتصريح
مادة 25: ويحق لوزير المالية تقدير الاسباب التي ادت الى فرض الضريبة مضاعفة وان يقرر تخفيض الضريبة الاضافية الى حد لا يتجاوز خمسها تقدم طلبات التخفيض الى وزارة المالية في خلال شهرين من تاريخ تبليغ اعلام الضريبة المضاعفة الى المكلف
مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي يجب على المختار ان يقدم الى الدوائر المالية بيانا بكل بناء انشىء حديثا وكل بناء قديم جدد عن طريق الترميم في دائرته, وذلك قبل انتهاء السنة التي تمت فيها اعمال البناء, ويعاقب عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مائتي ليرة اذا تعدد المختارون في دائرة واحدة, يقسم وزير المالية بقرار منه الدائرة الواحدة الى عدة مناطق ينيط كلا منها بمختار
مادة 27: يعطى المختار عن كل اشعار يقدمه للدوائر المالية مكافأة مقطوعة قدرها ثلاث ليرات عن كل طابق او شقة يثبت انها غير مكلفة, او غير مصرح عنها وقت تقديم تصريح المختار
مادة 28: يعتبر منجزا كل بناء تمت فيه جميع الاعمال الضرورية التي تجعله صالحا للاستعمال او التأجير واما الاعمال التكميلية التي تعتبر من اعمال الصيانة, فلا تشكل شرطا ضروريا لجعل البناء صالحا للاستعمال وبالتالي منجزا
مادة 29: تجبى الضريبة فور الانتهاء من تنظيم جداول التكليف السنوية ونشرها. والمكلفون المذكورة اسماؤهم في هذه الجداول ملزمون بتأدية الضريبة عن السنة بكاملها, مهما كانت التعديلات التي طرأت على العقار خلال السنة, الا في حالة الهدم او الشغور
مادة 30: للخزينة امتياز من الدرجة الاولى على اجور العقارات ووارداتها لاستيفاء الضريبة. ولهذا الامتياز الاولوية على كل الامتيازات الاخرى, الا ما يتعلق منها بالنفقات القضائية اللازمة للمحافظة على هذه العقارات
مادة 31: ان الملزمين والمستأجرين, ممن يكون في حوزتهم اموال تخص المكلف ويسري عليها امتياز الخزينة, او يكونون مدينين له بمبالغ يسرى عليها ايضا امتياز الخزينة, ملزمون عندما يطلب منهم ذلك, ان يدفعوا لحساب المكلف , ومن اصل المبالغ التي يكونون مدينين بها, او تكون في حوزتهم, مجموع الضريبة المستحقة على المكلف او قسما منها. ويعتبر الايصال المعطي من قبل الخزينة في مثل هذه الحالات بمثابة ايصال معطى من المكلف نفسه الى دافع الضريبة
مادة 32: ان اصحاب الملك الشائع او الشركاء متكافلون في تأدية الضريبة العقارية على الاملاك المبنية, ولهم اذا شاؤوا ان يطالبوا شركاءهم امام المراجع الايجابية بالمبالغ التي قد يدفعونها عنهم تسديدا للضريبة, والشريك الذي يدفع الضريبة عن شركائه يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة ليستعيد منهم ما دفعه عنهم
مادة 33: اذا انتقل الملك بين احياء, حتى ولو كان الانتقال بموجب سند رسمي او حكم, فيستمر في ايفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم طالما ان المالك الجديد او القديم لم يقدم تصريحا بالانتقال الى الدوائر المالية, وفي حالة الوفاة يتوجب على الورثة تقديم هذا التصريح. يقيد هذا التصريح بايجاز في سجل خاص ويعطى به ايصالا ولا يقبل التصريح الا اذا كان مرفقا بشهادة انتقال صادرة عن المكتب العقاري المختص . بيد انه يمكن, حتى في حالة تقديم هذا التصريح, ملاحقة المالك القديم, او ورثته بعد وفاته, بالتضامن مع المالك الجديد لحملهم على تأدية الضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال
مادة 34: يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة المفروضة عليه والتخمينات المقدرة لوارداته من العقارات المبينة الخاضعة للضريبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او على القيم البيعية المحددة لعقاراته, اذا رأى فيها خطأ او زيادة
مادة 35: تقدم الاعتراضات المشار اليها في المادة السابقة الى وزارة المالية (مصلحة الواردات ) في بيروت او الى رئيس المالية في المحافظات الاخرى وعلى المكلف ان يبين فيها مطالبة بصراحة
مادة 46: تقبل الاعتراضات خلال شهرين: 1- اما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية: أ- عن انتهاء اعمال التخمين للايجارات التي لم تسجل عقودها خلال السنة السابقة لسنة التكليف ب - عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد التحصيل 2- واما من تاريخ تبلغ الاعلام الشخصي المرسل الى المكلف بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. عند وجود تكاليف اضافية, او ضم, او تنزيل, مستقلة عن الجداول الاساسية, او عند وجود تخمينات جديدة
مادة 37: اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية في محله, عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية اما اذا كان هذا الاعتراض في غير محله, احاطت المكلف علما بذلك, بكتاب مضمون, واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى لجنة خاصة لدرسه والفصل فيه
مادة 38: ان الاعتراض المقدم من احد الشركاء عن عقار ما, يمكن ان يستفيد من نتيجته الشركاء الباقون
مادة 39: تشكل بمرسوم, في كل محافظة, لجنة بدائية لدرس الاعتراضات المشار اليها في المواد السابقة والفصل فيها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدلية رئيسا - موظف من وزارة المالية برتبة مفتش او رئيس دائرة على الاقل (يختاره وزير المالية) عضوا - عضو ملاك من احد المجالس البلدية في المحافظة (يعين بناء على اقتراح المحافظ) عضوا - رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبينة, او من ينوب عنه من موظفي هذه الدائرة مقررا
مادة 40: ان الاعتراضات المقدمة وفقا للمواد السابقة لا توقف تحصيل الضريبة
مادة 41: على المقرر ابلاغ قرار اللجنة, الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف , خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويحق لكل من هذين الطرفين استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ
مادة 42: تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة
مادة 43: يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي 5 بالمئة: أ- من الضريبة المعترض عليها, في حال توجب ضريبة ما ب - من القيمة البيعية المقدرة للعقارات , في حال عدم توجب ضريبة ما عنها. وكل طلب استئناف , غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور, يرد شكلا. يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف
مادة 44: اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف , حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة. واذا جاء لصالح الخزينة, اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها. اما اذا كان الحكم جزئيا لصالح المكلف , فان رد التأمين يصبح بنسبة ذلك الحكم
مادة 45: يحق لكل مالك ان يقدم, حتى بعد انجاز اعمال التخمين, طلبا بالغاء الضريبة, او تخفيضها, من جراء زوال البناء الخاضع للضريبة, او من جراء تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المعفاة منها. ويمكنه ايضا طلب تخفيض القيمة التأجيرية المقدرة لعقار من عقاراته يكون قد طرأ عليه ما افقده بعض قيمته, كنقل سوق مجاور له, او تشييد بناء مضر, او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذ اليه الخ... شرط الا تقل القيمة المفقودة بصورة نهائية عن الثلث على الاقل من القيمة الاصلية
مادة 46: في حالة الغاء الضريبة او تخفيضها لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 47 السابقة لا يسري الالغاء او التخفيض الا اعتبارا من القسط الذي يلي القسط الذي قدم المكلف خلاله الاعتراض وفي حالة تخفيض الضريبة لسبب من الاسباب المبينة في الفقرة الثانية, لا يسري التخفيض الا اعتبارا من السنة التالية. وفي حال اجراء الهدم من قبل الدوائر الحكومية او البلدية يجري التخفيض - او الالغاء اعتبارا من القسط الذي يلي القسط الذي تمت فيه اعمال الالغاء او- الهدم. المادة السابعة والاربعون: العقار او قسم منه غير مؤجر وغير مشغول, فيحق للمالك ان يطلب اعفاءه من الضريبة المطروحة على هذا العقار عن السنة التالية اعفاء كاملا او جزئيا. وعليه للاستفادة من هذا الاعفاء ان يفيد الدوائر المالية خطيا عن حدوث الشغور او الخلو ولا تؤخذ هذه الافادة بعين الاعتبار الا ابتداء من يوم استلامها, ولا تحسب مدة الشغور او الخلو الا عن ستة اشهر شمسية مدنية متوالية واذا بقي العقار شاغرا او خاليا بعد انتهاء المدة, فعلى المالك ان يقدم افادة جديدة تثبت حقه في الاعفاء لمدة ستة اشهر شمسية اخرى وتتولى الدوائر المالية التدقيق في صحة هذه الافادات ولا تعتبر خالية لتستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة: 1- العقارات او اجزاء العقارات التي تخلو موقتا من مالكيها اوشاغليها بداعي السفر او الاصطياف او الغياب 2- العقارات المؤجرة لمستأجر يستثمرها, ولو خلت كلها او خلا قسم منها. اما العقارات الكائنة في قرى الاصطياف , والتي تشغل خلال موسم واحد, فتكلف بالضريبة السنوية على اساس الريع الحاصل خلال هذا الموسم المبين في سند الايجار المسجل, او المخمن. غير انه يمكن ان تستفيد هذه العقارات من تنزيل كامل الضريبة عنها اذا ثبت شغورها طيلة مدة الموسم وعدم اشغالها خلال القسم الباقي من السنة, شرط ان يقدم المالك تصريحا بذلك خلال مدة التأجير الموسمية
فارغة
مادة 48: اذا اشتبهت الدوائر المالية, لسبب من الاسباب , بصحة بدل الايجار المدون في سند الايجار المسجل, فيمكنها ان تقدر القيمة التأجيرية مباشرة وان تكلف المالك بموجب تكليف اضافي يبلغ اليه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. ويحق لمالك العقار المشتبه بصحة ايجاره ان يعترض على هذا التخمين والتكليف امام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 49: اذا تبين من التحقيق وعند الاقتضاء من قرار لجنة الاعتراضات او من قرار مجلس شورى الدولة ان بدل الايجار المدون في السند كاذب , فالمؤجر والمستأجر يلاحقان امام القضاء واذا ثبتت التهمة عليهما, فيحكم على كل منهما بغرامة توازي خمسة اضعاف الضريبة التي حاولا حرمان الخزينة منها. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة. وفي حالة ارتكاب المخالفة مرة ثالثة تصبح الغرامة ثلاثة اضعاف ويستهدف المخالفون للحبس من شهر الى ثلاثة اشهر ولا يجوز اجراء اية تسوية على الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة
مادة 50: يحق لموظفي المالية المناط بهم امر فرض هذه الضريبة ان يطلعوا عند المكلفين, او الاشخاص المسؤولين عن تأدية الضريبة, على جميع السجلات والمستندات وكل ما من شأنه ان يساعد على فرض الضريبة المكلفين بها
مادة 51: لا يجوز لاحد, حتى ولا للدوائر الرسمية والهيئات العامة والمؤسسات ذات الامتياز والمراقبة من قبل الدولة او الهيئات العامة, وسائر المؤسسات والادارات الخاضعة لرقابة السلطة الادارية, ان تحتج بسر المهنة اذا طلب منها موظفو المالية المختصون الاطلاع على اي مستند او قيد يتعلق بفرض الضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 52: لا يجوز لمأموري فرض الضرائب ان ينقلوا السجلات او المستندات التي توضع تحت تصرفهم, بل عليهم مراجعتها في مكانها, غير انه يمكنهم ان يأخذوا نسخا او خلاصات عنها يصدقها صاحب العلاقة. وفي حالة رفض التصديق يذكر ذلك على النسخة
مادة 53: يلزم مأمورو فرض الضرائب بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات , ويتوجب عليهم قبل مباشرتهم اعمال الوظيفة ان يحلفوا اليمين القانونية
مادة 54: تفرض غرامة تتراوح بين 50 و500 ليرة على كل من يحول دون حق ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي او يعترض اعمال مراقبي الضريبة او يقيم العراقيل في سبيل ممارسة مهمتهم. ويتولى وزير المالية فرض وجباية هذه الغرامة
مادة 55: يمنع منعا باتا اجراء تسجيل اي حق عيني في السجل العقاري, بما في ذلك معاملات البيع او الهبة او الوقف او التأمينما عدا التأمين الجبري-- او حق الاستثمار على العقارات , الا بعد تسديد الضرائب عنها, بما فيها من ضمائم تتوجب حتى نهاية السنة التي يقع خلالها التسجيل
مادة 56: تحدد بمراسيم لاحقة شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, سواء ما كان يتعلق منها بتنظيم السجلات الاساسية للدائرة المختصة وجداول التكليف , وطرق تسجيل سندات الايجار, او ما كان يتعلق بكيفية تحديد اسس الضريبة وطريقة طرحها
مادة 57: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
مادة 58: تلغى اعتبارا من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي احكام المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 وكل النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل