The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يستوفى رسم قدره عشرون قرشا عن كل نسخة من عقد الايجار يجري التأشير عليها وفقا لاحكام المادة 11 الانفة الذكر. ويعود نصف هذا الرسم الى خزينة الدولة والنصف الثاني الى صندوق البلديات في البلديات التي يستفيد رئيسها من مخصصات تمثيل او اي تعويض آخر. اما رؤساء البلديات الذين لا يتقاضون اي تعويض كان, ومختارو القرى التي لا توجد فيها بلديات فيدفع لهم هذا النصف الثاني لقاء اتعابهم

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244421/article/14/