المادة 34
مادة 34: يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة المفروضة عليه والتخمينات المقدرة لوارداته من العقارات المبينة الخاضعة للضريبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او على القيم البيعية المحددة لعقاراته, اذا رأى فيها خطأ او زيادة
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
مادة 34: يحق لكل مكلف ان يعترض على الضريبة المفروضة عليه والتخمينات المقدرة لوارداته من العقارات المبينة الخاضعة للضريبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او على القيم البيعية المحددة لعقاراته, اذا رأى فيها خطأ او زيادة
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244421/article/34/