المادة 43
مادة 43: يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي 5 بالمئة: أ- من الضريبة المعترض عليها, في حال توجب ضريبة ما ب - من القيمة البيعية المقدرة للعقارات , في حال عدم توجب ضريبة ما عنها. وكل طلب استئناف , غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور, يرد شكلا. يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف