The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 46

المادة 46

مادة 46: في حالة الغاء الضريبة او تخفيضها لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 47 السابقة لا يسري الالغاء او التخفيض الا اعتبارا من القسط الذي يلي القسط الذي قدم المكلف خلاله الاعتراض وفي حالة تخفيض الضريبة لسبب من الاسباب المبينة في الفقرة الثانية, لا يسري التخفيض الا اعتبارا من السنة التالية. وفي حال اجراء الهدم من قبل الدوائر الحكومية او البلدية يجري التخفيض - او الالغاء اعتبارا من القسط الذي يلي القسط الذي تمت فيه اعمال الالغاء او- الهدم. المادة السابعة والاربعون: العقار او قسم منه غير مؤجر وغير مشغول, فيحق للمالك ان يطلب اعفاءه من الضريبة المطروحة على هذا العقار عن السنة التالية اعفاء كاملا او جزئيا. وعليه للاستفادة من هذا الاعفاء ان يفيد الدوائر المالية خطيا عن حدوث الشغور او الخلو ولا تؤخذ هذه الافادة بعين الاعتبار الا ابتداء من يوم استلامها, ولا تحسب مدة الشغور او الخلو الا عن ستة اشهر شمسية مدنية متوالية واذا بقي العقار شاغرا او خاليا بعد انتهاء المدة, فعلى المالك ان يقدم افادة جديدة تثبت حقه في الاعفاء لمدة ستة اشهر شمسية اخرى وتتولى الدوائر المالية التدقيق في صحة هذه الافادات ولا تعتبر خالية لتستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة: 1- العقارات او اجزاء العقارات التي تخلو موقتا من مالكيها اوشاغليها بداعي السفر او الاصطياف او الغياب 2- العقارات المؤجرة لمستأجر يستثمرها, ولو خلت كلها او خلا قسم منها. اما العقارات الكائنة في قرى الاصطياف , والتي تشغل خلال موسم واحد, فتكلف بالضريبة السنوية على اساس الريع الحاصل خلال هذا الموسم المبين في سند الايجار المسجل, او المخمن. غير انه يمكن ان تستفيد هذه العقارات من تنزيل كامل الضريبة عنها اذا ثبت شغورها طيلة مدة الموسم وعدم اشغالها خلال القسم الباقي من السنة, شرط ان يقدم المالك تصريحا بذلك خلال مدة التأجير الموسمية

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244421/article/46/