المادة 8
مادة 8: ان حصة الخزينة من الضريبة على العقارات المبينة هي 12/1 (جزء من اثني عشر جزءا) من القيمة التأجيرية والواردات الخاضعة للضريبة عند حساب الضريبة يترك من الواردات الخاضعة لها الحزء الذي هو دون العشر ليرات وتهمل كل ضريبة لا تجاوز حصة الخزينة فيها العشر ليرات لبنانية