The whole text

نظام تاريخ 12/06/1961 In force

المادة 103

المادة 103

مادة 103: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي . ولا يرد المبلغ الموقف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط . ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما ترى انها لغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيعات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة الضمان لللوازم والاشغال.

المادة 103 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244424/article/103/