All legislation

نظام Regulation 12/06/1961

النظام المالي لمصلحة مياه المتن

Type
نظام · Regulation
Date
12/06/1961
Official Gazette
Issue 35, 09/08/1961, p. 934-962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
158
Cite as
نظام تاريخ 12/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 1298 تاريخ 20/5/1959 والمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 13/6/1959 ونظام الرقابة المالية على المصالح المستقلة تخضع اعمال المصلحة المالية للاحكام المبينة في هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: توضع موازنة المصلحة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 3

مادة 3: تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا خلالها, ويشار فيها الى السنة التي ترتب فيها الدين.

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى, آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.

المادة 5

مادة 5: أ - يضع المدير مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية ويقدمه الى رئيس مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة, بالاستناد الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.

المادة 6

مادة 6: يعرض المدير, قبل العاشر من تشرين الاول من السنة مشروع موازنة السنة التالية على رئيس مجلس الادارة مشفوعا بفذلكة تفسيرية- تتضمن . 1 - بيانا عن وضع المصلحة المالي 2 - بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية عن السنة الجارية. 3 - بيانا عن البرنامج الذي تنوي المصلحة اتباعه خلال السنة التالية والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطها. 4 - ايضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها بالنسبة للموازنة السابقة.

المادة 7

مادة 7: على مجلس الادارة ان يبت في المشروع المقدم اليه ويودع نسختين عنه قبل 15 تشرين الثاني من السنة كلا من وزارة الوصاية ووزارة المالية للتصديق ضمن الشروط المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة.

المادة 8

مادة 8: في حال تأخر البت بالموازنة والى ان يتم ذلك, تعتمد القاعدة الاثني عشرية بالنسبة لموازنة السنة الفائتة المصدقة, شرط موافقة وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 9

مادة 9: تقسم الموازنة الى قسمين: 1 - قسم النفقات . 2 - قسم الواردات . ويمكن اضافة قسم ثالث تحت عنوان (وفر الموازنة) لقيد زيادة الواردات المقدرة على الاعتمادات المرصدة.

المادة 10

مادة 10: يشمل قسم النفقات في الموازنة جزئين: - الجزء الاول: ويحتوي على نفقات الادارة والاستثمار. - الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء.

المادة 11

مادة 11: نفقات الادارة والاستثمار هي النفقات التي تقتضيها ادارة المصلحة ونشاطها الاستثماري, دون ان تزيد في قيمة رأسمالها وتشتمل على: 1 - تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة. 2 - الرواتب والاجور وملحقاتها, وتعويضات الصرف من الخدمة. 4 - النفقات الاجتماعية والمساعدات . 5 - نفقات صيانة التجهيزات والانشاءات الموجودة. 6 - اعتمادات الاستهلاك. 7 - النفقات المتنوعة, وتشمل سائر النفقات التي لا تعد من نفقات التجهيز والانشاء.

المادة 12

مادة 12: نفقات التجهيز والانشاء هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط المصلحة وتزيد في قيمة رأسمالها وتشمل على: 1 - اجور المستخدمين والاجراء الموقتين القائمين بالاشغال الجديدة مع التعويضات والاعباء المستحقة لهم. 2 - نفقات الاشغال الجديدة. 3 - نفقات وسائل النقل والانتاج والآليات والمعدات والادوات الجديدة او اللازمة للاشغال الجديدة.

المادة 13

مادة 13: يوزع كل جزئي قسم النفقات فصولا وبنودا يختص كل منها بنفقات من نوع معين ويضاف الى كل منهما ثلاثة فصول: 1 - لاحتياطي النفقات الطارئة 2 - لاحتياطي الاحكام القضائية والمصالحات 3 - لاحتياطي نفقات السنين السابقة لا تحدد قيمة اعتمادات الفصلين الثاني والثالث المذكورين اعلاه وتغطي النفقات التي تصرف منها, من اموال المصلحة وتصدق بقرار قطع الحساب السنوي. يقسم البند عند الاقتضاء الى فقرات , وتعتمد في هذا التقسيم قدر الامكان الاسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة.

المادة 14

مادة 14: يبين في بنود الرواتب والاجور عدد الموظفين الدائمين والمؤقتين و المستخدمين والمعاقدين مع رتبهم ورواتبهم الافرادية والرواتب- الاجمالية, والتعويضات والاعباء الملحة بها.

المادة 15

مادة 15: يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتمادات جديدة. لا تصرف اية نفقة على هذا الاعتماد مباشرة, بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الجزئين بقرار من مجلس الادارة يصدق من وزارتي المالية والوصاية.

المادة 16

ان المادة 16 في الجريدة الرسمية غير موجودة

المادة 17

مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارتي المالية والوصاية.

المادة 18

مادة 18: تغطي الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في- بنود اخرى, او النقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذ من مال الاحتياط , او بموارد جديدة.

المادة 19

مادة 19: تتكون واردات المصلحة من: 1 - بدلات مقطوعية الماء. 2 - بدلات ورسوم التمديدات والعدادات . 3 - رسوم الكشف والانتقال. 4 - جزاء التلاعب . 5 - سائر الواردات الاخرى المتفرقة.

المادة 20

مادة 20: يوزع قسم الواردات الى فصول يخصص كل منها لفئة من الواردات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى كل منها بايراد معين. ويفرد في هذا القسم: - فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة بنود الاول للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني - للمأخوذات التي تغطي بها نفقات الاحكام القضائية والمصلحات . الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها النفقات الطارئة .

المادة 21

مادة 21: تحصر عمليات التحصيل بالمحاسب وموظفي قسم المحاسبة.

المادة 22

مادة 22: يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض وفقا للاصول المقررة لهذه الغاية.

المادة 23

مادة 23: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.

المادة 24

مادة 24: يبرم الجدول والفواتير وأمر القبض ويأمر بتنفيذها محاسب المصلحة.

المادة 25

مادة 25: يمكن تدارك كل سهو او نقض بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة.

المادة 26

مادة 26: تحفظ المستندات المالية عشر سنوات .

المادة 27

مادة 27: تباع اموال المصلحة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية, وتطبق المزايدات ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك, احكام هذا النظام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال. اما الاموال التي يجب اجراء تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المختصة الفي ليرة فيمكن الاكتفاء باعلان عنها محليا ضمن الحدود التي تقررها المصلحة.

المادة 28

مادة 28: يكتفي بتصديق لجنة البيع في المزيدات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة.

المادة 29

مادة 29: تباع اموال المصلحة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة باموال الدولة غير المنقولة.

المادة 30

مادة 30: مراحل تنفيذ النفقة اربع: 1 - عقد النفقة. 2 - تصفية النفقة. 3 - صرف النفقة. 4 - دفع النفقة.

المادة 31

مادة 31: عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على المصلحة.

المادة 32

مادة 32: يعقد النفقة مجلس الادارة او رئيسه او المدير, كل في حدود صلاحياته.

المادة 33

مادة 33: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.

المادة 34

مادة 34: لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها, غير ان الصفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة, فتعقد بكاملها ولا يدخل في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القسم العائد لها من الصفقة,كما يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات المواطنين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة- الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية.

المادة 35

مادة 35: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها بتأشير المحاسب او موظف اخر ينتدبه مجلس الادارة لمراقبة عقد النفقات . وتعرض المعاملة على التأشير من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة, غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على التأشير شرط ان تعرض فيما بعد المعاملة على التأشير للتسوية مع الاسباب الموجبة, ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

المادة 36

مادة 36: يوقع طلب النفقة رئيس الدائرة المختصة.

المادة 37

مادة 37: تنظم طلبات عقد النفقة. - عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق برواتب , وما شابه من نفقات الموظفين. - عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى وينظم طلب عقد مستقل كلما اقتضى الامر.

المادة 38

مادة 38: الغاية من التأشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية: 1 - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2 - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 39

مادة 39: يؤشر المحاسب او الموظف المنتدب على طلب عقد النفقة والمعاملة ويعيدها الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت فيها توجب عليه اعادته حتما الى مصدرها وجاز تنفيذها على مسؤوليته. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها اليه قبل التأشير مقرونة بمطالعته.

المادة 40

مادة 40: يعتبر التأشير على طلب عقد النفقة بمثابة تأشير على المعاملة فيما يختص : 1 ـ الصفقات التي تعقد ببيان او بفاتورة والمنصوص عليها في البند 1 من المادة 115 من هذا النظام. 2 - اوامر سفر للموظفين داخل الاراضي اللبنانية. 3 - ترقيات الموظفين الالية.

المادة 41

مادة 41: التأشير على نوعين: - كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوبة عقدها بكاملها. - جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها. وفي حال اعطاء تأشير, او في حالة رفض التأشير, يجب تعليل اسباب القرار.

المادة 42

مادة 42: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المصلحة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن, او لاي سبب اخر.

المادة 43

مادة 43: يتولى التصفية محاسب المصلحة.

المادة 44

مادة 44: تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

المادة 45

مادة 45: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: ا ـ فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين:

ـ جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته وكل مستخدم ومهمته والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف ومستخدم. واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه. ب ـ فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:

ـ جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبة لذلك. ج ـ فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:

ـ نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم, والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامرـ ومحاضر الاستلام. ـ ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية. بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل اللوازم والمشتراة في عهدته والكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د ـ فيما يتعلق بسائر النفقات :

ـ اوراق الثبوت القانونية. ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز عشر ليرات .

المادة 46

مادة 46: تجري التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.

المادة 47

مادة 47: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجير دفع قيمتها.

المادة 48

مادة 48: ينظم حوالات الصرف قسم المحاسبة.

المادة 49

مادة 49: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت . - من عقد النفقة. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة العمليات .

المادة 50

مادة 50: تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وبأسم الورثة في حالة وفاته.

المادة 51

مادة 51: يمكن تنظيم الحوالة. 1 - باسم معتمد القبض , يعينه المصفي المختص , فيما يتعلق برواتب الموظفين- وتعويضاتهم على انواعها. 2 - باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه, فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية. 3 - باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 52

مادة 52: تبلغ المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متربة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 53

مادة 53: يوقع الحوالة مدير المصلحة بصفته الامر بالصرف ويرسلها الى المحاسب .

المادة 54

مادة 54: اذا افقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, على شهادة خطية من المحاسب بأن الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها

المادة 55

مادة 55: يأمر بدفع الحوالات محاسب المصلحة.

المادة 56

مادة 56: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحاسب عليها, وعلى المحاسب ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية: 1 - اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2 - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3 - اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 57

مادة 57 يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع تنظم مسبقا, على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. تتناول هذه النفقات , النفقات النثرية العادية, والنفقات المستعجلة, وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية على ان لا يتجاوز مقدار النفقة خمسمائة ليرة.

المادة 58

مادة 58: تؤدي النفقة المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطي وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 59

مادة 59: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة عقارية او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن ان لا تجدد.

المادة 60

مادة 60: لا تغطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة.

المادة 61

مادة 61: توضح السلفة دائمة كانت ام طارئة, تحت تصرف شخص يكون قيما عليها.

المادة 62

مادة 62: تعطى السلفة بقرار من المدير يتضمن المعلومات التالية: - مقدار السلفة. - وجهة الانفاق. - الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة, ورقم طلب العقد الذي حجز بموجب الاعتماد في حال وجوده. - الجهة التي اعطيت لها السلفة. اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم تقديمها عند الاقتضاء. - المهلة المحددة للتسديد على الا تتجاوز نهاية السنة.

المادة 63

مادة 63: تدفع السلفة بناء على امر تأدية من محاسب المصلحة.

المادة 64

مادة 64: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وتراعي في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق.

المادة 65

مادة 65: يتولى القيم على السلفة. استلام السلفة. تأمين المدفوعات . جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للامر بالصرف . مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بتعليمات من المحاسب بعد استطلاع رأي المراقب المالي.

المادة 66

مادة 66: تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك, اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة واما باوراق مثبتة للنفقة, واما بالطريقتين معا.

المادة 67

مادة 67: ان القيم على السلفة مسؤول بأمواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها ويحق للمصلحة ان تحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 68

مادة 68: تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 69

مادة 69: تجري معاملة التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 70

مادة 70: ان السلفات الدائمة والطارئة تودع باسم القيم عليها في صندوق المصلحة او المصرف الذي تودع فيه اموال المصلحة.

المادة 71

مادة 71: تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .

المادة 72

مادة 72: يعطى القيم على السلفة المودعة في احد الصناديق دفتر سحوبات خاصا يحدد شكله وطرق استعماله بتعليمات من رئيس مجلس الادارة والمدير بعد استطلاع رأي المراقب المالي.

المادة 73

مادة 73: يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة

المادة 74

مادة 74: اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون والنظام قبل الحصول على تأشير المحاسب وكان يقابلها اعتماد, صرفت على سبيل التسوية.

المادة 75

مادة 75: المرجع المختص مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها, امام المراجع المختصة ضمن حدود القانون.

المادة 76

مادة 76: على المحاسب ان يعلم المراقب المالي بالمخالفات المالية الحاصلة.

المادة 77

مادة 77: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية, وتدور بقرار من رئيس مجلس الادارة يقترن بتصديق وزارة المالية الاعتمادات التي عقد نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا. ينظم في الشهر الاول من كل سنة جدول بالاعتمادات المدورة عملا باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 78

مادة 78: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن في الحالات المبنية فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة.

المادة 79

مادة 79: توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزارتي المالية والوصاية ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الدائرة صاحبة العلاقة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت في الصفقة. وفي حال عدم وضع دفاتر شروط عامة يعتمد دفتر الشروط العامة ودفتر الشروط والاحكام العامة المعمول بهما لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 80

مادة 80: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة, اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.

المادة 81

مادة 81: تبين في دفتر الشروط العام المعلومات الاساسية التالية: الوثائق التي تقدمها الادارة الى الملتزم. المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة شروط الدفع. شروط البت في الخلافات . مهلة التصديق على الصفقة. وغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تقتضيها المصلحة.

المادة 82

مادة 82: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم والاشغال واوصافها. - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - عناصر المفاضلة على ان تبين بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منهما معدل خاص كلما كان ذلك ممكنا. - شروط التنفيذ الخاصة. - مهلة التسليم. - مقدار الكفالة المؤقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة. - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه. غير ذلك من الشروط التي ترى المصلحة فرضها لتأمين القيام وفقا لمقتضيات المصلحة. ويشار في دفتر الشروط الخاص الى احكام دفتر الشروط العام ويضم اليه كشف تقديري بالكميات والاسعار, الا اذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بذلك.

المادة 83

مادة 83: في التقدم للمناقصات العامة يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الاول تصريح المناقص والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه, ويتضمن الثاني بيان الاسعار. تجري المناقصة اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيلات مئوية من اسعار الكشف التقديري.

المادة 84

مادة 84: يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد على الاقل وعلى باب المصلحة قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ادناها خمسة عشر يوما. وعند اعادة المناقصة او عند الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام. كما انه لا يعتبر في حالة الضرورة لتحديد مهلة الاعلان تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. يقر التخفيض المرجع الذي يصدق دفتر الشروط الخاص . وتتولى نشر اعلانات المصلحة. يبين في الاعلان. موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض . المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة. طريقة اجراء المناقصة. المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا.

المادة 85

مادة 85: يعلن وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 86

مادة 86: تجري المناقصة ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك لجنة خاصة تؤلف بقرار من مجلس الادارة من اربعة اعضاء على الاقل يكون بينهم عضو فني وعضو اداري او قانوني, وينضم اليهم رئيس الدائرة المختصة بصفة استشارية.

المادة 87

مادة 87: للجنة المناقصة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين.

المادة 88

مادة 88: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن المصلحة من وضع يدها على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.

المادة 89

مادة 89: تقوم المصلحة قبل اجراء مناقصات اللوازم والخدمات بتحقيق لتحديد السعر الذي يجب ان يعتمد في كل جزء معد للتلزيم, وبنتيجة هذا التحقيق تضع للصفقة سعرا تقديريا تبلغه الى لجنة المناقصة. ويبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة النفقات التي لا تسمح طبيعتها بان يوضع لها سعر تقديري.

المادة 90

مادة 90: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.

المادة 91

مادة 91: يعلق قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص . تكون الكفالة

1 - اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المصلحة وذلك لقاء ايصال يربط بالعروض . 2 - واما مصرفية محررة باسم المصلحة وصادرة عن مصرف مقبول به.

المادة 92

مادة 92: يجب تسليم او ايداع العروض المختومة في المكان المحدد في الاعلان قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لفضها.

المادة 93

مادة 93: يفتح رئيس اللجنة جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية: 1 ـ تفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها. 2 ـ تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة. 3 ـ تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص . 4 ـ تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده بالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تثيرها. 5 ـ تقرر استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا وفي حال الايجاب تسند الالتزام موقتا الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة. 6 ـ في المناقصات المشار اليها في المادة 83 من هذا النظام تفتح اولا عروض الاوصاف الفنية وتحدد العروض التي تعتبر مقبولة, ومن ثم تفتح عروض الاسعار المتعلفة بالعروض المقبولة فنيا ويؤخذ عندها بالسعر الادنى.

المادة 94

مادة 94: اذا تساوت العروض , اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من قدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل فيها اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية, وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 95

مادة 95: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها, الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب المصلحة في حال عدم حضور اصحاب العروض .

المادة 96

مادة 96: تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة واذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلالها كل من هذه الجلسات على حدة. وتدون اللجنة في المحضر. ا ـ الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها. ب ـ رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي. وتضم الى المحضر: ا ـ جميع العروض المقبولة. ب ـ الكشف التقديري في حال وجوده.

المادة 97

مادة 97: ترد الكفالة الموقتة الى المناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة.

المادة 98

مادة 98: يبت في الصفقة: المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز / 3000 / ليرة لبنانية. رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتعدى / 3000 / ل. ل. ولا تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية. مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 99

مادة 99: على اللجنة ان تطلب من الملتزم الموقت فور اعلان النتيجة, ان يعين لنفسه في المحل الذي جرت في المناقصة مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام, واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز المصلحة مركزا لاقامته تبلغ اليه النتيجة والمخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب المصلحة او على لوحة اعلاناتها.

المادة 100

مادة 100: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت المصلحة على كفالته المؤقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة, اما الى تنفيذ العمل بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة. وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الاحوال لصالح المصلحة.

المادة 101

مادة 101: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمصلحة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المصلحة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.

المادة 102

مادة 102: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق مجلس الادارة وموافقة وزارة المالية.

المادة 103

مادة 103: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي . ولا يرد المبلغ الموقف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط . ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما ترى انها لغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيعات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة الضمان لللوازم والاشغال.

المادة 104

مادة 104: تستلم اللوازم والاشغال لجنة واكثر تعين بقرار من مجلس الادارة على ان تضم موظفين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت او راقب تنفيذها.

المادة 105

مادة 105: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك, ويبت في تقرير اللجنة رئيس المجلس والمدير.

المادة 106

مادة 106: ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من رئيس المجلس والمدير بعد الاستلام النهائي. غير انه ممكن لمجلس ادارة المصلحة قبل انقضاء التنفيذ, واذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان يرد الى الملتزم بناء على طلبه قسما من الكفالة التأمينية.

المادة 107

مادة 107: يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع. ويتم ذلك بقرار من مجلس الادارة. تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها. تنظم لجهة المناقصة لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراءالمناقصة.

المادة 108

مادة 108: تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.

المادة 109

مادة 109: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض . - بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى/3000/ل.ل. - بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتعدى /3000/ل.ل. ولا تتجاوز العشرين الف ليرة /20000/ل.ل. وكانت بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتعدى/20000/ل.ل. وكانت تتعلق: 1 - بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها وفي مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 2 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 3 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة. 4 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة النهائية عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

المادة 110

مادة 110: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1 - يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من تختارهم المصلحة من ارباب المهنة. 2 - تجري استدراج العروض لجنة المناقصات .

المادة 111

مادة 111: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي ـ بقرار من مجلس الادارة مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1 ـ باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها ولا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بالملتزم الجديد ويجوز ذلك: ـ اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه على ان لا او تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة آلات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة التلزيم الاساسية. 2 ـ بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 3 ـ بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 4 ـ بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 5 ـ بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات والمحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارتي الشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق. 6 ـ باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها. ـ مناقصتان متتاليتان ـ او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. ـ او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة اما لعدم ورود عرض اما لان العروض كانت غير مقبولة. وفي الحالات الثانية تتبع الاجراءات التالية: أ ـ يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم, فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات . ب ـ اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عومل المذكورون كأنهم قد تقدموا الى المناقصات او استدراجات العروض السابقة. ج ـ لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب الاسعار المعروض في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة (1) الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص .

المادة 112

مادة 112: يعقد الاتفاق الرضائي - اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل المخابرات وفقا للعرف التجاري. ويصدق الاتفاقات الرضائية رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة الاف ليرة ومجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود القانونية المقررة.

المادة 113

مادة 113: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المنصوص عليها في المادة 104 من هذا النظام.

المادة 114

مادة 114: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء. وتطبق عليها احكام هذه النبذة, المواد 102 الى 106 من هذا النظام.

المادة 115

مادة 115: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة. 1 - اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. 2 - اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها من المادة 104 من هذا النظام.

المادة 116

مادة 116: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم المصلحة بتنفيذها بنفسها.

المادة 117

مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الالفي ليرة اللبنانية. - رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز/3000/ل.ل. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 118

يتولى ادارة الاعمال الحسابية المحاسب الذي عليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات .

مادة 118: على المحاسب , قبل ان يباشر, وظيفته, ان يقدم كفالة تحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.

المادة 119

مادة 119: تقدم الكفالات اما نقدا, او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة, او بتأمين عقارات مسجلة.

المادة 120

مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.

المادة 121

مادة 121: على المدير والمحاسب ان يراقبا اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين لهم وعليهم ان يطالبوهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة بالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير او حسم للسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب سحوبات او ايصالات توقع من المدير او المحاسب وامين الصندوق مجتمعين.

المادة 122

مادة 122: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 123

مادة 123: تشمل مهمة المحاسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة, او اثناء تأمينه وظيفة, اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 124

مادة 124: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي ورئيس المجلس والمدير.

المادة 125

مادة 125: في حال وفاة المحاسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق , تحت اشراف المراقب المالي والرئيس والمدير, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.

المادة 126

مادة 126: ترد الكفالة بعد حصول المحاسب على براءة الذمة من ديون المحاسبة.

المادة 127

مادة 127: ان المحاسب المسؤول مدنيا عن كل مبلغ يقبضه وعن كل مبلغ يدفعه خلافا لاحكام القانون والنظام. ولا يسأل الا عن ادارته الشخصية.

المادة 128

مادة 128: على المحاسب ان يطلع المدير والمدير يجب عليه اطلاع رئيس المجلس بدون تأخير على الديون, التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك. وعليه في بدء كل شهر ان يوجه الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته.

المادة 129

مادة 129: ان المحاسب والجباة مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها, ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين هذا بالاضافة الى الغرامات التي يحكم بها مجلس الادارة بمقتضى تعرفه خاصة يضعها لهذا الشأن. واذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ واعتبر المحتسبون والجباة مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا.

المادة 130

مادة 130: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله كالمحاسب القانوني, وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة اموال المصلحة من غير ان تكون له صفة المحاسب .

المادة 131

مادة 131: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المقررة للمحاسب . انما يمكن للمدير في الحالات الاستثنائية فيما يتعلق بالجباة فقط ان يقبل على مسؤوليته كفالة تاجر او ملاك, ويصدق على قرار المدير رئيس مجلس الادارة.

المادة 132

مادة 132: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

المادة 133

مادة 133: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 134

مادة 134: اذا كان صاحب المال أميا, او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق, اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب العدل.

المادة 135

مادة 135: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد. كما يقرر مجلس الادارة بموافقة الوزارة المذكورة, نظام تسديد المبالغ المحصلة بواسطة الجباة.

المادة 136

مادة 136: يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وبين تدوين المقبوضات على سجلاتهما وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص يحدد بقرار من مجلس الادارة.

المادة 137

مادة 137: تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة 138

مادة 138: الى جانب القيود التي تفرضها المحاسبة التجارية تمسك سجلات للعمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة حسب تبويبها, ولاظهار وضعية الاعتمادات , وذلك وفقا لقواعد المحاسبة العامة. وترقم جميع الدفاتر والسجلات من وزارة المالية ـ مصلحة المحاسبة العامة.

المادة 139

مادة 139 تقفل حسابات موازنة المصلحة في نهاية كل سنة وينظم المحاسب خلال الشهرين الاولين من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة والجردة وحساب الارباح والخسائر ويرفعه الى مجلس الادارة, ويقدم نسخة عنه الى المراقب المالي للاطلاع. يقرر مجلس الادارة قطع الحساب قبل نهاية شهر اذار من السنة ويعرضه على تصديق وزارتي الوصاية والمالية مقترحا ارصاد المال الاحتياطي اللازم وادخال الاموال الفائضة في خزانة الدولة.

المادة 140

مادة 140: تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او التطريس , في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه, ويجب وسمه بطابع المصلحة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المصلحة.

المادة 141

مادة 141: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

المادة 142

مادة 142: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد التأمينات والكفالات الاخرى الى المحاسب الذي يؤمن حفظها ولقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع. ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات .

المادة 143

مادة 143: اذا فقدت ايصالات الودائع الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سؤ استعمال الايصال المفقود طيلة مرور الزمن. ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.

المادة 144

مادة 144: سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته. 1 ـ لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المصلحة. 2 ـ لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.

المادة 145

مادة 145: وتعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد استطلاع رأي المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد عن 500 ل.ل. وتعطى سلفات الصندوق بقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى.

المادة 146

مادة 146: تذكر في قرار السلفة, الجهة المستلفة, او القيم المسؤول عنها والغاية من السلفة ومقدارها, وطريق دفعها, وشروط تسديدها وغيرها من الشروط التي يرى ضرورة فرضها.

المادة 147

مادة 147: تدفع سلفات الصندوق بناء على اوامر صادرة من المحاسب ويشار فيها الى القرار الذي اجازها.

المادة 148

مادة 148: يسهر المحاسب على تأمين تسديد السلفات وفقا للشروط المعينة فيها.

المادة 149

مادة 149: تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها المصلحة وتبيان موجوداتها. تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا للاصول التي يحددها مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 150

مادة 150: تقسم حسابات المواد الى: حسابات مواد استهلاك او استحالة وحسابات مواد منقولة او ثابتة.

المادة 151

مادة 151: يعنى بمواد الاستهلاك, المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة ويعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة وفي الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.

المادة 152

مادة 152: يتولى محاسبة المواد: 1 ـ قيم عام يكلف مسك حسابات المواد على نطاق الادارة كلها. 2 ـ واذا قضت الحاجة قيمون يكلفون مسك حسابات المواد في المخازن والمستودعات والورشات والمكاتب الخ... التي هي في عهدتهم. يعين القيم العام والقيمون بقرار من رئيس المجلس .

المادة 153

مادة 153: القيم العام مسؤول ماليا: أ ـ عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها. ب ـ عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة ضمن نطاق وعن صحة هذه المحاسبة سواء أكانت المواد موضوعة في مخزن او قيد الاستعمال وسواء أكانت في عهدته المباشرة او في عهدة القيمين التابعين له. ج ـ عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها.

المادة 154

مادة 154: القيم مسؤول ماليا. أ ـ عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها. ب ـ عن ضبط محاسبة هذه المواد وعن صحة هذه المحاسبة.

المادة 155

مادة 155: يدقق المحاسب في حسابات المصلحة ويوحدها ثم يحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.

المادة 156

مادة 156: كل موظف مهما تكن رتبته او صلاحيته مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه او تحت تصرف الموظفين الخاضعين له, وذلك وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادتين 154 و155 من هذا النظام.

المادة 157

مادة 157: تطبق على القيمين العامين احكام المواد 122 و124 و125 و126 من هذا النظام الا انه: أ ـ يمكن في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى 10000 ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية. ب ـ يمكن الاستعاضة عن المراقب المالي المشار اليه في المادتين 124 و125 برئيس المجلس المباشر.

المادة 158

مادة 158: تخضع ادارة اموال المصلحة وتنفيذ موازنتها واعمال المحاسبة فيها لمراقبة وزارة المالية ولسلطة ديوان المحاسبة المقررة بمقتضى القوانين النافذة.

عضو عضو وديع بعقليني ابراهيم الوف مفوض الحكومة الرئيس فريد سلهب اسعد عقل عضو عضو الدكتور قيصر شهاب الدكتور محمد ابو شقرا صدق بيروت في 12 حزيران 1961 صدق في 27/6/1961 المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار الامضاء: ميشال فركوح وزير المالية الامضاء: بيار الجميل