المادة 117
مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الالفي ليرة اللبنانية. - رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز/3000/ل.ل. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.