المادة 121
مادة 121: على المدير والمحاسب ان يراقبا اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين لهم وعليهم ان يطالبوهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة بالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير او حسم للسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب سحوبات او ايصالات توقع من المدير او المحاسب وامين الصندوق مجتمعين.