The whole text

نظام تاريخ 12/06/1961 In force

المادة 157

المادة 157

مادة 157: تطبق على القيمين العامين احكام المواد 122 و124 و125 و126 من هذا النظام الا انه: أ ـ يمكن في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى 10000 ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية. ب ـ يمكن الاستعاضة عن المراقب المالي المشار اليه في المادتين 124 و125 برئيس المجلس المباشر.

المادة 157 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244424/article/157/