All legislation

قرار Decision 19/03/1968

تحديد شروط تصدير الفاكهة اللبنانية الصيفية (الاكي دنيا, اللوز, المشمش )

Type
قرار · Decision
Date
19/03/1968
Official Gazette
Issue 35, 29/04/1968, p. 582-584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار تاريخ 19/03/1968
Source
Lebanese University

ان مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 , تاريخ 25 آذار 1959

المعدل بالقانون الصادر في 21 آب سنة 1962

وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: مواصفات عامة: يجب ان تتوفر في الفاكهة الصفات التالية: اولا: في المنظر الخارجي 1- يجب ان تكون الثمار سليمة التكوين مطابقة لاوصاف الجنس والنوع. 2- ان تكون نظيفة خالية من الاوساخ والغبار والمواد الكيمائية المرشوشة وغيرها من المواد الغريبة. 3- خالية من كل رائحة وطعم غريب . 4- ان تكون خالية من الامراض الطفيلية والحشرات والآفات وآثارها ولا سيما الممنوع ادخالها الى البلد المستورد. ثانيا: في درجة النضج 1- يجب ان تكون الثمار مكتملة النمو دون افراط في النضج محتفطة بحيويتها وماويتها. (ويستثنى من هذا البند الجنارك واللوز التي يسمح بتصديرها وهي خضراء). 2- يمنع تصدير الفاكهة التي بلغت درجة قصوى من النضوج. 3- يجب ان تكون درجة نضوج الثمار متساوية في الصندوق الواحد. ثالثا: في التعبئة: 1- تعبأ انواع الفاكهة الآتية: الاكي دنيا - الكرز - المشمش - الخوخ - اللوز - الجنارك. على الشكل التالي: أ- يجب فرز الثمار الى احجام ثلاثة: حجم كبير, حجم وسط, حجم صغير. ب - يعبأ كل حجم من هذه الثمار على حدة في الصندوق بحيث تكون عبوة الصندوق الواحد متجانسة الحجم وتكون التعبئة بطريقة الصفوف وتفصل كل طبقة عن الاخرى بالورق. ج- يجب ان يحوي الصندوق الواحد من اعلاه الى اسفله ثمار متساوية في النوع والنخب والحجم والنضج. د- يجب ان يكون الصندوق مبطنا بالورق من الداخل على ان لا يعوق ذلك دخول الهواء اليه. 3- يجب ان يحمل الصندوق الايضاحات التالية: آ- ماركة المصدر او اسمه ب - منتوجات لبنان ج- جنس الفاكهة د- وزن الصندوق الفارغ.

المادة 3

مادة 3 - آ - التنخيب تصدر الفاكهة تحت ثلاثة انخاب : نخب ممتاز- نخب اول - نخب تجاري - وفيما يلي المواصفات المطلوبة في ثمار كل نخب 1- النخب الممتاز: يطلب في ثمار هذا النخب ان تمثل صورة انموذجية لنوعها كاملة التكوين والتلوين خالية من كل عيب . 2- النخب الاول: يطلب في ثمار هذا النخب ان تكون جيدة حائزة على صفات النوع سليمة اللب خالية من تشوهات النمو على انه يمكن قبول العيوب البسيطة في مظهرها وشكلها شرط الا يؤثر ذلك على المظهر العام للثمار او على جودتها وعلى الا تزيد هذه العيوب عن 1 سم, طولا للعيوب الطويلة و 0،5 سم2 للعيوب الاخرى وعلى الا تزيد نسبة هذه الثمار عن 10% من اصل وزن او عدد الثمار في العبوة الواحدة. 3- النخب التجاري: يحوي هذا النخب الثمار التي لا يمكن نسبها الى الانخاب الرفيعة شرط ان تكون قابلة للتسويق الطازج وان تكون حائزة على الحد الادنى من المتطلبات المذكورة في المواصفات العامة. ان عيوب القشرة البسيطة المقبولة في هذا النخب هي تلك التي لا تزيد عن 2 سم للعيوب الطويلة و1 سم2 لباقي العيوب شرط الا تزيد نسبة هذه الثمار عن 15% من اصل وزن او عدد ثمار العبوة. ب - ملاحظات على التنخيب 1- لا يسمح بتصدير النخب التجاري الى البلدان الاوروبية. 2- يلاحظ ضرورة وجود عنق الثمرة في كل من الخوخ والكرز والمشمش والاكي دنيا وذلك بالنسبة لثمار النخب الممتاز والاول يستثنى من ذلك- الخوخ من الصنف الياباني الذهبي حيث يمكن غض النظر عن عدم وجود عنق الثمرة- شرط الا يسبب ذلك في سهولة تلفها. 3- يلاحظ ضرورة وجود الغبار الطبيعي المميز على ثمار النخب الممتاز والاول في- ثمار الخوخ.

المادة 4

مادة 4 - الاباحات اولا: بالنسبة للنتخيب 1- النخب الممتاز: يباح تباين بحدود 5% من وزن الثمار او عددها لا تحوز مواصفات النخب الممتاز لكنها تحوز مواصفات النخب الاول. 2- النخب الاول: يباح تباين 10% من وزن الثمار او عددها لا تحوز مواصفات النخب الاول ولكنها تحوز مواصفات التجاري. 3- النخب الثاني والتجاري يباح تباين 10% من وزن الثمار او عددها لا تحوز مواصفات النخب شرط الا يتسبب ذلك في ظهور ثمار العبوة بصورة غير متجانسة في الحجم. ثالثا: مجموع الاباحات يجب الا يزيد مجموع الاباحات مجتمعة في اي حال عن: 10% بالنسبة للنخب الممتاز 15% بالنسبة للنخب الاول والتجاري

المادة 5

مادة 5 - في وسائل التعبئة آ- كل مادة مستعملة في التعبئة يجب ان تكون نظيفة جديدة لم يسبق استعمالها غير مضره بالانسان. ب - عند استعمال مواد الطباعة على الورق المستعمل في التوضيب او التبطين يلاحظ طبعها من ناحية واحدة ليلامس السطح غير المطبوع سطح الثمار. ج- يسمح باستعمال الصناديق الكرتونية لتوضيب هذه الفاكهة شرط مراعاة احكام انظمة صناعة الصناديق الكرتونية الصادرة عن مكتب الفاكهة اللبنانية. د- يسمح باستعمال الصناديق المصنوعة من الاخشاب المسموح بها في انظمة مكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: على كل مصدر يرغب في تصدير الفاكهة اللبنانية الصيفية ان يتقدم الى مركز مراقبة التصدير التابع لمكتب الفاكهة اللبنانية الاقرب اليه بطلب خطي يعلمه فيه عن: 1- اسم وعنوان المصدر 2- اسم وعنوان المصدر اليه وبلد المقصد النهائي 3- عدد الطرود ووزنها القائم والصافي وماركتها. 4- جنس الثمار. 5- موعد سفر الارسالية وواسطة نقلها.

المادة 7

مادة 7: لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز مراقبة لمكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا النظام بعد تصديقه من المراجع المختصة وفور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 19/3/1968 صدق وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط