المادة 11
مادة 11: وبعد افتتاح المحضر تحرر اللجنة على السجلات التي سترسل انموذجاتها الى كل قضاء والى البلديات جميع الكيفيات المبينة بحق كل ممت يجرى احصآؤهم ويمسك سجلان يحرر كل منهما ثلاث نسخ ففي السجل الاولى الذي عنوانه (A) تدرج اسماء الاهالي اللبنانيي الاصل الحاضرين في القرية او في الحي وعلى الدفتر الثاني الذي عنوانه (B) تقيد (1) اسماء الاهالي المتغيبين موقتا اذا تحققت اللجنة بناء على تقرير احد اعضائها ان الاشخاص المذكورين قد احتفظوا باقامتهم الخصوصية في ذلك المحل او ذاك الحي اما سبب ومدة غيابهم فيذكران في عمود الملاحظات (2) اسماء الغرباء الموجودين في تلك المحلة وتذكر جنسيتهم في عمود الملاحظات