المادة 1
مادة 1: يجرى احصاء عام للنفوس في لبنان الكبير في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر تبتدي من تاريخ نشر هذا القرار في جريدة لبنان الكبير الرسمية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 763 09/03/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القرار عدد 318 بتاريخ 31 آب 1920 بشأن تعيين حدود دولة لبنان الكبير
وبناء على القرار عدد 336 بتاريخ اول ايلول 1920 الذي وضع فيه موقتا التنظيم الاداري لدولة لبنان الكبير
وبناء على اقتراح حاكم لبنان الكبير بعد سماع اقوال اللجنة الادارية لدولة لبنان الكبير
وبعد اخذ رأي التفتيش الاداري والمستشارين المالي والتشريعي والقضائي
قرر ما يأتي:
مادة 1: يجرى احصاء عام للنفوس في لبنان الكبير في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر تبتدي من تاريخ نشر هذا القرار في جريدة لبنان الكبير الرسمية
مادة 2: كل شخص تابع لمنطق لبنان الكبير او غريب عنها ساكن في البيوت الخصوصية او غيرها من النزل والخانات والفنادق او متجول في نواحيه يجب عليه ان يعلن هويته لدى لجنة الاحصاء وفقا لاحكام المادة الخامسة الآتي ذكرها
مادة 3: ان معاملات الاحصاء تجرى تحت عهدة المتصرفين والحكام الاداريين ورؤساء البلديات والقائمي مقام والمديرين ومشايخ صلح ومختاري القرى والوجهاء الذين هم اعضاء لجان الاحصاء المحلية وتحت اشراف ومراقبة السلطات الادارية المنتدبة لهذا الشأن
مادة 4: تشكل في الادارة المركزية لدولة لبنان الكبير (مديرية الداخلية) لجنة الاحصاء العليا التي تتولى الادارة الرئيسية والتدقيق في الاحصآءات وهذه اللجنة تشكل على الوجه الآتي الرئيس - مستشار الداخلية السكرتير العام او معتمده الكومسير مدير الداخلية عضوان من اللجنة المقرر - الادارية الموقتة والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف الاعضاء - او وكيله ومندوب من ادارة المالية ورئيس قلم الاحصاء ويضاف الى هذه اللجنة كاتب يعينه الرئيس ولهذه اللجنة العليا ان تعين من يلزم من المأمورين العدليين الاداريين او الماليين بالاتفاق مع رؤسائهم لاجل مراقبة حسن سير المعاملات وتنظيم تقرير بالاعمال التي تنسب الى اعضاء اللجان المحلية الذين لا يقومون بايفاء واجبات وظائفهم والى جميع الذين يخالفون التعليمات بهذا القرار
مادة 5: في كل قضاء يعهد الى لجنة محلية بمعاملات الاحصاء فيه وهذه اللجنة تتنقل في القرى والمزارع والبيوت المنفردة لتسجيل افادات الاهالي تحت مسؤولية مختاري ومشايخ صلح القرى الذين يكونون بحكم وظيفتهم من اعضاء تلك اللجنة ان قائمقام القضاء هو رئيس لجنة احصاء ذلك القضاء ويدخل في مصاف هذه اللجنة في كل محل تجري الاحصاء فيه - ما عدا الرئيس - ضابط جندرمه القضاء والمدير والشيخ واربعة من الوجهاء تضمهم اللجنة اليها وفي مراكز الالوية يعين المتصرف مأمورا يترأس لجنة احصاء القضاء التابع له ذلك المركز ومأمور القضاء الذي يعينه الرئيس يقوم بوظيفة مقرر ولهذه اللجنة ان تعين بموافقة رئيس اللجنة العليا كاتبا او جملة كتبة من غير المأمورين يعطى لهم تعويض يومي تعين قيمته فيما بعد بقرار من حاكم دولة لبنان الكبير. ولدى وقوع مانع مشروع لحضور الرئيس يحق له ان ينيب عنه احد اعضاء اللجنة بشرط ان يقدم الافادة بذلك الى اللجنة العليا
مادة 6: في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحله تجرى معاملات الاحصاء تحت مسؤولية مجالس البلدية. وتؤلف لجنة الاحصاء البلدية على الوجه الآتي: الرئيس - رئيس البلدية المقرر - رئيس قلم احصاء المدينة ثلاثة من اعضاء مجلس البلدية يعينهم المجلس البلدي. يضاف الى اللجنة كاتب اعضاء من البلدية يعينه الرئيس
مادة 7: يجرى الاحصاء في كل حي تحت رئاسة رئيس بوليس المدينة بذاته واذا لم يكن موجودا فيجرى ذلك تحت رئاسة ضابط الجندرمه يعاونه مختار الحي الذي يضاف اليه اربعة من الوجهاء تعينهم لجنة الاحصاء البلدية ولهذه اللجنة ان تعين بموافقة رئيس اللجنة العليا كاتبا او جملة كتبة من غير المأمورين يعطى لهم تعويض يومي يعين مقداره فيما بعد بقرار من حاكم لبنان الكبير ولرئيس لجنة الاحصاء البلدية ان يعهد الى اعضاء اللجنة في مراقبة معاملات الاحصاء في كل حي
مادة 8: ان معاملات احصاء كل حي الى لجنة الاحصاء البلدية التي تحققها وبعد ان تقررها تقدم خلاصتها مع السجلات الى لجنة الاحصاء العليا في بيروت
مادة 9: في الاقضية وفي المدن يعين رؤساء لجان الاحصاء بالاتفاق مع الحكام الاداريين في مراكز الالوية او البلديات الايام والساعات التي تبتدي فيها معاملات الاحصاء في القرى او الاحياء المتعددة فيعلن على العموم الجدول الذي ينظم ببيان ايام وساعات الاحصاء وذلك في مدى خمسة ايام كاملة قبل اجراء الاحصاء ويجرى الاعلان الرسمي في كل محل بناء على امر السلطة الادارية او البلدية التي عليها ان تبلغه في الوقت الملايم الى لجنة الاحصاء العليا جدول المعاملات بعد تقريره
مادة 10: في اليوم المعين تحضر اللجنة الى كل قرية او حي وتنظم محضرا يحرر منه ثلاث نسخ ويذكر في كل منها السنة واليوم والساعة التي تجرى فيها معاملات الاحصاء مع بيان تشكيل اللجنة وايام وساعات ابتداء المعاملات وختامها ويمضى ويقفل من اعضاء اللجنة ويضم الى السجلات التي يرد ذكرها في المادة التالية
مادة 11: وبعد افتتاح المحضر تحرر اللجنة على السجلات التي سترسل انموذجاتها الى كل قضاء والى البلديات جميع الكيفيات المبينة بحق كل ممت يجرى احصآؤهم ويمسك سجلان يحرر كل منهما ثلاث نسخ ففي السجل الاولى الذي عنوانه (A) تدرج اسماء الاهالي اللبنانيي الاصل الحاضرين في القرية او في الحي وعلى الدفتر الثاني الذي عنوانه (B) تقيد (1) اسماء الاهالي المتغيبين موقتا اذا تحققت اللجنة بناء على تقرير احد اعضائها ان الاشخاص المذكورين قد احتفظوا باقامتهم الخصوصية في ذلك المحل او ذاك الحي اما سبب ومدة غيابهم فيذكران في عمود الملاحظات (2) اسماء الغرباء الموجودين في تلك المحلة وتذكر جنسيتهم في عمود الملاحظات
مادة 12: يجب على اللجان المحلية والبلدية ان تتحرى بجميع الوسائل الممكنة حقيقة الافادات التي تعطى لها وتعين عضوا او جملة من اعضائها لاجل التحري بالطرق القانونية في محلات السكن حينما ترتاب بصحة تلك الافادات فتحقق بتدقيق ما يكون منها متعلقا بسن الاشخاص المطلوب قيد اسمائهم وتبين بكل دقة عدد البيوت التي تتألف منها كل قرية مع التدقيق بان لا يكون شيء من تلك الافادات متكررا
مادة 13: بعد ان تنتهي جميع القيود في السجلات يصير امضاؤها وختمها بحسب الاصول من اعضاء اللجنة. ويضاف الى كل سجل نسخة من المحضر المحكي عنه في المادة العاشرة
مادة 14: ان النسختين (a) و(b) من السجلات الماخوذة ثلاث نسخ تحفظان في محلات حفظ الاوراق وهي (1) في القرية او الحي في يد الشيخ او المختار الذي يكون مسؤولا عن حفظها (2) في القائمقامية (في مكتب الاحصاء) (3) في الادارة المركزية (مديرية الداخلية)
مادة 15: تسلم تذكرة نفوس (انموذج C) لكل شخص مقيد اسمه في السجلات. اما تذاكر النفوس المحررة قبل الاحصاء الحالي فتلغى وثمن تذكرة النفوس عشرون قرشا سوريا وهي الزامية والشخص الذي تفقد منه تعطى له صورة منها بعد ان يدفع خمسة قروش سورية على انه يعفى من رسم العشرين قرشا الاشخاص الذين تتثبت اللجنة من فقرهم بالطريقة الاصولية بناء على استدعائهم الخطي وتقطع كل تذكرة من دفتر ذي ارومة عليه رقم العدد ويعتبر كل وصل منه بمثابة سند محاسبة. وصاحب التذكرة يدفع الرسم في الحال الى لجنة القضاء او الحي واللجنة تدفع جميع المبالغ التي تقبضها على هذا النمط لصندوق محاسبة قايمقامية كل قضاء وتنظم اللجنة لائحة مختصرة بالمبالغ المذكورة تحرر نسختين تقدم احداهما لرئيس محاسبة القضاء والثانية الى اللجنة العليا التي تقدمها لمديرية المالية لاجل التدقيق فيها
مادة 16: كل لبناني لا يتمكن من ابراز تذكرة النفوس الجديدة يعتبر محاولا التاسعة من الاحصاء وتجرى بحقه احكام المادة التاسعة عشرة من هذا القرار الا اذا قدم اعذارا مشروعة ومقبولة
مادة 17: بعد القيد في السجلات يملاء اعضاء اللجنة في الحال اللوائح المختصرة بحسب الانموذج d ويقدمونها حالا للادارة المركزية (لجنة الاحصاء العليا) لاجل ايقافها تدريجيا في سياق المعاملات على نتائج الاحصاء
مادة 18: بعد ان تنظم اللجان قوائم الاحصاء يصير اعلانها بواسطة المختار في كل قرية او حي مدة ثمانية ايام قبل ختام المعاملات
مادة 19: جميع الافادات الكاذبة يصير اثباتها في الحال بموجب محضر يقدم للجنة الاحصاء العليا كل شخص يثبت انه توارى عن معاملات الاحصاء سواء كان بامتناعه بصورة غير مشروعة او برفضه تقديم الافادة او انه قدم عمدا افادات ذات وجهين او حمل الغير على تقديمها او انه اعطى ايضاحات كاذبة او ملفقة او انه اخفى هويته الحقيقية او عدد اولاده او سنهم او انه اعطى افادات كاذبة بالفقر فيحال حالا الى المحكمة ذات الصلاحية التي تصدر حكمها عليه في مدى ثمانية ايام بجزاء يتراوح بين ليرا وخمس وعشرين ليرا سورية
مادة 20: كل عضو من اعضاء اللجنة لا يطبق عمله على احكام هذا القرار باختياره او يعرقل حسن سير اعمال اللجنة او يعطي متعمدا تعليمات كاذبة او يقبل افادات ذات وجهين بدون ان ينبه اليها او يتجرأ على ارتكاب اهمال افادات او تكرارها يوقف حالا عن مأموريته بواسطة لجنة الاحصاء العليا التي تقدم الافادة بذلك الى المدعي العمومي في محكمة بداية محل ارتكاب الجرم والمدعي العمومي الموما اليه يحيله الى تلك المحكمة التي اذا رأت لزوما نحكم بجزاء من خمس الى خمسين ليرا سورية وبحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط ومتى صدر الحكم على المجرم يصبح بالحكم ذاته معزولا من وظيفة عضوية لجنة الاحصاء ومحروما من حق الاستخدام بها في المستقبل
مادة 21: كل رجل في اثناء معاملات الاحصاء اذا ابدى حركات مخلة او تمردا او اثارة الخواطر ففي الحال بناء على محضر ينظمه رئيس اللجنة المحلية تجرى محاكمته في المحكمة ذات الصلاحية التي لها ان تحكم بجزاء من عشر ليرات الى ماية ليرة سورية وبحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا كان مرتكب الجرم من اعضاء اللجنة تضاعف بحقه العقوبات المنصوصة اعلاه واذا كان متقلدا سلاحا فيحكم عليه بالحبس في كل الاحوال
مادة 22: ان محكمة الحقوق البدائية تحكم حكما غير قابل الاستئناف وبدون رسوم في القضايا المتعلقة بطلب القيد في حالة اهماله او طلب تصحيح الافادة التي يقدمها الطالبون وذلك بحضور هؤلاء وحضور المدعي العمومي ورئيس قلم الاحصاء او وكيله ولكي تكون هذه الطلبات مقبولة يجب ان تقدم في الستة الاشهر التي تبتدي من يوم اعطاء تذكرة النفوس اما في ما يختص بالقاصرين فان هذه المهلة تكون سنة اعتبارا من تاريخ رشدهم او رفع الجحر عنهم وللمدعي العمومي حق المداخلة في كل وقت والاشخاص الذين تضر هذه الطلبات بحقوقهم يجوز لهم ان يتداخلوا في سياق الجلسات بصفة شخص ثالث او ان يميزوا في مدة الستة الاشهر الاحكام الصادرة على سبيل اعتراض الغير فالاحكام القاضية بالقيد او بالتصحيح يودعها المدعي العمومي حالا رئيس لجنة الاحصاء العليا الذي بدون تأخر يوعز بتسجيل خلاصتها في النسخ الثلاث من السجل انموذج a او انموذج b اما التصحيح فيحرر في كل سجل في هامش القيد المطلوب تصحيحه وفي هامش الدفتر ذي الارومة وتذكرة النفوس وتعطى للمقيد حديثا تذكرة نفوس بواسطة رئيس اللجنة المحلية ما دامت هذه اللجنة مواصلة المعاملات اما اذا كانت ختمتها فتعطى التذكرة بواسطة مأمور الاحصاء في مكتب الاحصاء المركزي ولدى اعطائها يستوفى رسمها عشرون قرشا سوريا فيما عدا حالة الفقر على ان الخلاصات التي تقيد في السجلات يجب ان تكون مؤرخة وممضاة سواء كان من رئيس اللجنة او اذا كانت المعاملات قد ختمت من المأمور المعهود اليه حفظ السجل. اما الخلاصات التي تحرر على الدفاتر ذات الارومة وعلى التذاكر فتؤرخ وتمضى من مأمور الاحصاء وكل امضاء يجب ان يكون مرفوقا بالختم الرسمي. وهكذا جداول الخلاصات انموذج d يجري تصحيحها او اكمالها بعناية رئيس اللجنة العليا
مادة 23: ان القوانين السابقة لهذا القرار بأمر الاحصاء والرسوم قد ابطل منها ما هو مخالف لاحكام هذا القرار.
مادة 24: ان السكرتير العام لدى المفوضية السامية وحكومة دولة لبنان الكبير مكلفان كل فيما اختص به بتنفيذ هذا القرار