The whole text

قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تسلم تذكرة نفوس (انموذج C) لكل شخص مقيد اسمه في السجلات. اما تذاكر النفوس المحررة قبل الاحصاء الحالي فتلغى وثمن تذكرة النفوس عشرون قرشا سوريا وهي الزامية والشخص الذي تفقد منه تعطى له صورة منها بعد ان يدفع خمسة قروش سورية على انه يعفى من رسم العشرين قرشا الاشخاص الذين تتثبت اللجنة من فقرهم بالطريقة الاصولية بناء على استدعائهم الخطي وتقطع كل تذكرة من دفتر ذي ارومة عليه رقم العدد ويعتبر كل وصل منه بمثابة سند محاسبة. وصاحب التذكرة يدفع الرسم في الحال الى لجنة القضاء او الحي واللجنة تدفع جميع المبالغ التي تقبضها على هذا النمط لصندوق محاسبة قايمقامية كل قضاء وتنظم اللجنة لائحة مختصرة بالمبالغ المذكورة تحرر نسختين تقدم احداهما لرئيس محاسبة القضاء والثانية الى اللجنة العليا التي تقدمها لمديرية المالية لاجل التدقيق فيها

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/244434/article/15/