المادة 3
مادة 3: يعدل المقطع الاولى من الفقرة "ج" من المادة 14 من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 وفق الصيغة الآتية: "ج- عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الاولى يجري ما يأتي: 1- تطبق القاعدة المنصوص عنها في الفقرة "ب " السابقة وذلك بنسبة ثمن (1/8) الحصة المخصصة للمرتبة الاولى من الجوائز وعندها يحول ثمن (1/8) قيمة حصة المرتبة المذكورة هذه الى صة الشبكات الرابحة العائدة للمرتبة التي تدنوها مباشرة وعندئذ يعاد العمل بالقاعدة المعنية. 2- تقتطع نسبة اخرى بذات المقدار, اي ثمن (1/8) حصة الجائزة للمرتبة الاولى, في حساب خاص الى حين حصول رابح لجائزة المرتبة الاولى في سحب معين, وعندها تخصص المبالغ المقتطعة هذه لجائزة المرتبة الاولى العائدة للسحب الاول التالي".