The whole text

قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: 1- تتولى لجنة تدعى " لجنة الرقابة على اليانصيب الوطني للمغتربين اللبنانية" المهمات الآتية على سبيل التعداد وهي: حضور السحوبات والاشراف عليها - البت اداريا بالخلافات والاعتراضات والمراجعات المتعلقة باليانصيب - مراقبة ادارة واستثمار وتنفيذ اليانصيب بجميع مراحله واجراءاته في حال اسناد هذه الادارة الى ملتزم بموجب استدراج عروض سندا للمادة 11 من هذا النظام ويتحمل المتعهد نفقات هذه اللجنة في ما خص الانتقال والاقامة في الخارج 2- تتألف اللجنة من رئيس وعضوين يعينون من موظفي مديرية المالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني بقرار من وزير المالية, على ان يكون الرئيس من الفئة الثالثة على الاقل. ينضم الى اللجنة المذكورة احد ممثلي المتعهد في حالات درس المراجعات والاعتراضات والشكاوى ولا يكون له حق التصويت . تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وتضع محضرا بنتائج اعمال الرقابة والمراجعات والاعتراضات والشكاوى المقدمة. 3- يعطى رئيس وعضوي اللجنة تعويضا اضافيا على اساس تكليف بالعمل ضمن وخارج الدوام الرسمي بمعدل لا يتجاوز خمس وسبعين ساعة شهريا خارج الدوام الرسمي. وتستفيد اللجنة من الحصة المخصصة للموظفين من الجوائز غير المدفوعة الى اصحابها والمنصوص عنها في المادة 13 من هذا القرار.

المادة 15 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/law/244441/article/15/