مادة 11: يمكن للوزارة تلزيم ادارة واستثمار اليانصيب الى شركات اموال لبنانية بموجب استدراج عروض لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر لمرة واحدة او اكثر وذلك على اساس سعر يمثل حصة الادارة وفق نسبة مئوية من اصل القيمة الاجمالية للاوراق المباعة. ويمكن للمتعهد الذي يرسو عليه استدراج العروض وعلى مسؤوليته, ان يعتمد عميلا له او اكثر ليتولى عمليات التوزيع في كل قارة او بلد او اكثر في كل ما يتعلق بادارة واستثمار اليانصيب بما لا يتعارض واحكام هذا النظام. يوضع دفتر شروط خاص لاستدراج العروض يوقعه الوزير.
ويتضمن هذا الدفتر جميع الاسس والتفاصيل والاجراءات والشروط الفنية التي تحتاج اليها عمليات ادارة واستثمار هذا اليانصيب بالوسائل الالكترونية الحديثة المتطورة, ويتضمن كذلك الضوابط وقواعد- دفع الجوائز حسبما تستوجبها ادارة واستثمار اليانصيب .
وتؤخذ بعين الاعتبار في دفتر الشروط الخاص لاحكام والشروط العامة لمتعهدي الاشغال العامة. تجري استدراج العروض لجنة خاصة يعينها وزير المالية وتؤلف من رئيس وعضوين موظفين من مديرية المالية العامة او مديرية اليانصيب الوطني ويكون رئيسها من الفئة الثالثة على الاقل على ان ينتمي واحد منهم على الاقل الى مديرية اليانصيب الوطني. ويبت وزير المالية بنتيجة التلزيم. ينضم الى اللجنة اختصاصي واحد او اكثر في كل من المعلوماتية ووسائل الاتصالات الحديثة كمستشارين دون ان يكون لهم حق التصويت , وتقتصر مهمتهم على الاشتراك مع اللجنة في وضع علامة على الدراسة المنصوص عنها في الفقرة التالية.
يسند التلزيم لمن يقدم افضل عرض للادارة على اساس انسب الاسعار وعلى اساس دراسة يقدمها العارض وتتضمن تفصيلا دقيقا ووافيا لبرنامج او خطة عمل تبين بصورة شاملة عناصر وادوات ووسائل العمل والامكانات والمؤهلات والتقنيات والخبرات في ادارة واستثمار هذا اليانصيب وذلك وفق القاعدة الاتية:
1- يعطي العارض سعرا على اساس نسبة مئوية من اصل القيمة الاجمالية غير الصافية للاوراق المباعة كحصة للادارة انطلاقا من كون نسبة 40 % (اربعين في المئة ) من هذه القيمة تعود للجوائز.
2- تعطي لجنة التلزيم علامة لكل دراسة يقدمها العارض وذلك من صفر الى ثلاثين.
3- تضاف العلامة الى السعر ليكون رقما معينا يعتمد كأساس لاسناد التلزيم وعلى اساس ان الرقم الاعلى الحاصل من هذا الجمع يعتبر الافضل والانسب للادارة. ويكون سعر العارض المئوي هو السعر الذي على اساسه يرسو التلزيم ويشكل حصة الادارة.
فقرتان مضافتان بالقرار 303 تاريخ
16-7-88 ج.ر 30 تاريخ 28-7-88)
"يضع المتعهد قبل السحب بيانا بالاوراق غير المباعة
ويوقعه ويودعه اللجنة للتدقيق فيه وتصديقه. فاذا كان
حساب نسبة الجوائز من اصل قيمة هذه الاوراق تزيد عن 40 %
(اربعين بالمئة) من ثمنها, تستوفي الادارة الفرق الزائد
من المتعهد. واذا كان حساب نسبة هذه الجوائز تنقص عن
40 بالمئة من ثمنها, تعيد الادارة الى الملتزم قيمة هذا
الفرق الناقص , او يحسم المتعهد هذه القيمة من اصل حصة
الادارة مباشرة".
- "يحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على
الاقل في سنة غريغورية معينة الا في حالات استثنائية يعود
تقديرها لوزير المالية".