All legislation

قرار Decision No. 288 21/07/1987

انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني الى المغتربين اللبنانيين

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
21/07/1987
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1988, p. 651-655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مديرية اليانصيب الوطني نوع جديد من اليانصيب الوطني يعرف باسم "اليانصيب الوطني للمغتربين اللبنانيين" وتخضع اصول ادارته لاحكام هذا القرار. يمنع بيع هذا اليانصيب في لبنان وذلك تحت طائلة المطالبة بالعطل والضرر وفرض الغرامات النقدية وفق ما يتضمنه دفتر الشروط الخاص .

المادة 2

مادة 2: يفهم بالمفردات والتعابير الآتية ما هو مبين تجاه كل منها: - الوزارة - الوزير: وزارة المالية- وزير المالية. - الادارة: مديرية اليانصيب الوطني. - المدير: مدير اليانصيب الوطني او من يحل محله. - اليانصيب : اليانصيب الوطني للمغتربين اللبنانيين. - اللجنة: لجنة الرقابة على "اليانصيب الوطني للمغتربين اللبنانيين". - المتعهد او الملتزم: الشركة التي يرسو عليها التلزيم.

المادة 3

مادة 3: يتناول هذاو اليانصيب اوراق مرقمة ابتداء من 1 على ان يسبق العدد اللازم من الاصفار تبعا لما يحتاجه الحجم العددي للاصدار ويجري تحديد عدد الاوراق بقرار من وزير المالية. تتضمن الورقة العائدة لاصدار معين, ما يأتي: - على الوجه الاول: - منظرا من المناظر اللبنانية الطبيعية او الصناعية او الحرفية او السياحية او خلافه من ذات القيمة المعنوية بألوان طبيعية. ويبدل هذا المنظر عند كل اصدار عادي او خاص . - ثمن الورقة بالدولار الاميركي ويحدد المدير ثمن الورقة بناء على اقتراح الملتزم. - ذكر عبارة "الجمهورية اللبنانية - مديرية اليانصيب الوطني" مع ترقيم متسلسل. - رقم الاصدار. - صورة توقيع الوزير او توقيع المدير ا التوقيعين معا. - على الوجه الثاني: - العدد الاجمالي للاوراق. - عدد الجوائز وقيمتها- مكان وتاريخ السحب . - طريقة السحب . - كيفية ومهلة دفع الجوائز (بالعربية والانكليزية والفرنسية والاسبانية- والبرتغالية).

المادة 4

مادة 4: يجري السحب في جلسة علانية في قاعة او في استوديوهات احدى محطات التلفزيون او في مكان عام مباح للعموم بدن بدل بواسطة دواليب يحدد عددها وارقامها تبعا لعدد الارقام التي يتألف منها الترقيم المتسلسل لكل اصدار. ولوزير المالية اقرار اعتماد طريقة اخرى للسحب تتوفر فيها الضمانات الكافية لسلامة وصحة عمليات السحب . تدار الدواليب بواسطة اولاد دون الخامسة عشر من العمر, او بواسطة اشخاص اخرين تعتمدهم اللجنة بمناسبات معينة. يجرى السحب بحضور واشراف اللجنة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا النظام بكاملها او برئيسها او بعضو على الاقل في المكان والموعد المحددين له. وتبت اللجنة بمن حضر منها بجميع الخلافات التي تنشأ عن عمليات السحب بأكثرية اصوات الحاضرين على ان يعتبر صوت الرئيس مرجحا في حال التساوي. تنظم اللجنة بمن حضر منها محضرا عاما لعمليات السحب كافة وتوقعه حسب الاصول. يجري نشر الارقام الرابحة في احدى الصحف الواسعة الانتشار في كل من الدول التي يجري توزيع وبيع اليانصيب فيها وفي المراكز التي يباع فيها هذا اليانصيب .

المادة 5

مادة 5: تعتبر الورقة لحامله فقط. ولا تقبل اية مراجعة ادارية بشأن الاوراق المسروقة او المفقودة. ولا تدفع الادارة جائزة اية ورقة رابحة منسوبة بتزوير او تحوير, او تعطيل او تمزيق او تلف يحول دون التثبت من صحتها, ولا تتحمل اية مسؤولية تنتج عن صرفها لدى الغير. ويمكن للادارة اعتماد رقم مراقبة يثبت صحة الورقة.

المادة 6

مادة 6: تحدد الحصة المخصصة للجوائز بنسبة اربعين بالمئة من القيمة الاجمالية للاصدار. يجري تحديد او توزيع الجوائز بقرار من وزير المالية.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز بيع اوراق اليانصيب بسعر ادنى او اعلى من سعرها الرسمي.

المادة 8

مادة 8: تطبق على الارقام الرابحة الاحكام التالية: 1- بالنسبة للسحب بطريقة الدواليب : اذا توقف احد الدواليب بين رقمين توجب اعادة عملية السحب ثانية بجميع الدوليب حتى يتكون رقم كامل لا مجال للبس فيه. 2- اذا ربحت الورقة الواحدة اكثر من جائزة, فلا يعطى حاملها الا الجائزة العليا. 3- اذا تكرر الرقم الرابح ذاته عند سحب جوائز من فئة واحدة, يعاد السحب حتى الحصول على رقم جديد يختلف عن الارقام التي ربحت ذات الجوائز العائدة للفئة الواحدة. تكون الجائزة من حق الادارة اذا كانت الورقة الرابحة غير مباعة. اما اذا كانت ورقة الجائزة الكبرى غير مباعة فيعاد السحب حتى الحصول على رقم عائد لورقة مباعة وعندئذ تدفع الادارة نصف الجائزة الكبرى فقط.

المادة 9

مادة 9: يجري تدوير العدد اللازم من الدواليب تبعا لعدد الارقام التي يتكون منها الرقم المتسلسل حسب التقسيمات المقررة سندا للمادة 3 من هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: تباع اوراق اليانصيب اما مباشرة من الادارة او بطريقة التلزيم على اساس جعالة على المبيعات بموجب استدراج عروض لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفق دفتر شروط خاص يتضمن اسس وقواعد التلزيم وذلك بواسطة لجنة التلزيم المنصوص عنها في المادة 11 من هذا النظام.

المادة 11

مادة 11: يمكن للوزارة تلزيم ادارة واستثمار اليانصيب الى شركات اموال لبنانية بموجب استدراج عروض لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر لمرة واحدة او اكثر وذلك على اساس سعر يمثل حصة الادارة وفق نسبة مئوية من اصل القيمة الاجمالية للاوراق المباعة. ويمكن للمتعهد الذي يرسو عليه استدراج العروض وعلى مسؤوليته, ان يعتمد عميلا له او اكثر ليتولى عمليات التوزيع في كل قارة او بلد او اكثر في كل ما يتعلق بادارة واستثمار اليانصيب بما لا يتعارض واحكام هذا النظام. يوضع دفتر شروط خاص لاستدراج العروض يوقعه الوزير.

ويتضمن هذا الدفتر جميع الاسس والتفاصيل والاجراءات والشروط الفنية التي تحتاج اليها عمليات ادارة واستثمار هذا اليانصيب بالوسائل الالكترونية الحديثة المتطورة, ويتضمن كذلك الضوابط وقواعد- دفع الجوائز حسبما تستوجبها ادارة واستثمار اليانصيب .

وتؤخذ بعين الاعتبار في دفتر الشروط الخاص لاحكام والشروط العامة لمتعهدي الاشغال العامة. تجري استدراج العروض لجنة خاصة يعينها وزير المالية وتؤلف من رئيس وعضوين موظفين من مديرية المالية العامة او مديرية اليانصيب الوطني ويكون رئيسها من الفئة الثالثة على الاقل على ان ينتمي واحد منهم على الاقل الى مديرية اليانصيب الوطني. ويبت وزير المالية بنتيجة التلزيم. ينضم الى اللجنة اختصاصي واحد او اكثر في كل من المعلوماتية ووسائل الاتصالات الحديثة كمستشارين دون ان يكون لهم حق التصويت , وتقتصر مهمتهم على الاشتراك مع اللجنة في وضع علامة على الدراسة المنصوص عنها في الفقرة التالية.

يسند التلزيم لمن يقدم افضل عرض للادارة على اساس انسب الاسعار وعلى اساس دراسة يقدمها العارض وتتضمن تفصيلا دقيقا ووافيا لبرنامج او خطة عمل تبين بصورة شاملة عناصر وادوات ووسائل العمل والامكانات والمؤهلات والتقنيات والخبرات في ادارة واستثمار هذا اليانصيب وذلك وفق القاعدة الاتية:

1- يعطي العارض سعرا على اساس نسبة مئوية من اصل القيمة الاجمالية غير الصافية للاوراق المباعة كحصة للادارة انطلاقا من كون نسبة 40 % (اربعين في المئة ) من هذه القيمة تعود للجوائز.

2- تعطي لجنة التلزيم علامة لكل دراسة يقدمها العارض وذلك من صفر الى ثلاثين.

3- تضاف العلامة الى السعر ليكون رقما معينا يعتمد كأساس لاسناد التلزيم وعلى اساس ان الرقم الاعلى الحاصل من هذا الجمع يعتبر الافضل والانسب للادارة. ويكون سعر العارض المئوي هو السعر الذي على اساسه يرسو التلزيم ويشكل حصة الادارة.

فقرتان مضافتان بالقرار 303 تاريخ

16-7-88 ج.ر 30 تاريخ 28-7-88)

"يضع المتعهد قبل السحب بيانا بالاوراق غير المباعة

ويوقعه ويودعه اللجنة للتدقيق فيه وتصديقه. فاذا كان

حساب نسبة الجوائز من اصل قيمة هذه الاوراق تزيد عن 40 %

(اربعين بالمئة) من ثمنها, تستوفي الادارة الفرق الزائد

من المتعهد. واذا كان حساب نسبة هذه الجوائز تنقص عن

40 بالمئة من ثمنها, تعيد الادارة الى الملتزم قيمة هذا

الفرق الناقص , او يحسم المتعهد هذه القيمة من اصل حصة

الادارة مباشرة".

- "يحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على

الاقل في سنة غريغورية معينة الا في حالات استثنائية يعود

تقديرها لوزير المالية".

المادة 12

مادة 12: يجري دفع الجوائز بموجب سلفة طارئة تعطى لهذا الغرض . ويبدأ الدفع اعتبارا من اليوم الخامس لاجراء السحب ولغاية سنة كاملة. ويحدد المدير اسس وطريقة دفع هذه الجوائز في حال ان الادارة هي التي تدير بذاتها اليانصيب وذلك وفق الاسس المحددة في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني) ومع ما يطرأ على هذه الاسس من تعديلات لاحقة. والا فيجري تحديد هذه الاسس في دفتر الشروط الخاص المنصوص عنه في المادة 11 من هذا النظام.

المادة 13

مادة 13: توزع قيمة الجوائز الملغاة والجوائز الساقطة بمرور الزمن وفاقا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وفق ما يأتي: - 85 بالمئة ايرادا الى الادارة. - 15 بالمئة الى موظفي الادارة ولجنة الرقابة تحسب وفق الاسس المحددة في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959.

المادة 14

مادة 14: تبت المحاكم اللبنانية بالخلافات التي تنشأ في شؤون ونزاعات تتعلق باليانصيب .

المادة 15

مادة 15: 1- تتولى لجنة تدعى " لجنة الرقابة على اليانصيب الوطني للمغتربين اللبنانية" المهمات الآتية على سبيل التعداد وهي: حضور السحوبات والاشراف عليها - البت اداريا بالخلافات والاعتراضات والمراجعات المتعلقة باليانصيب - مراقبة ادارة واستثمار وتنفيذ اليانصيب بجميع مراحله واجراءاته في حال اسناد هذه الادارة الى ملتزم بموجب استدراج عروض سندا للمادة 11 من هذا النظام ويتحمل المتعهد نفقات هذه اللجنة في ما خص الانتقال والاقامة في الخارج 2- تتألف اللجنة من رئيس وعضوين يعينون من موظفي مديرية المالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني بقرار من وزير المالية, على ان يكون الرئيس من الفئة الثالثة على الاقل. ينضم الى اللجنة المذكورة احد ممثلي المتعهد في حالات درس المراجعات والاعتراضات والشكاوى ولا يكون له حق التصويت . تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وتضع محضرا بنتائج اعمال الرقابة والمراجعات والاعتراضات والشكاوى المقدمة. 3- يعطى رئيس وعضوي اللجنة تعويضا اضافيا على اساس تكليف بالعمل ضمن وخارج الدوام الرسمي بمعدل لا يتجاوز خمس وسبعين ساعة شهريا خارج الدوام الرسمي. وتستفيد اللجنة من الحصة المخصصة للموظفين من الجوائز غير المدفوعة الى اصحابها والمنصوص عنها في المادة 13 من هذا القرار.

المادة 16

مادة 16: تكون الاصدارات عادية او خاصة. ويحدد عدد الاصدارات العادية او الخاصة بواحد على الاقل في السنة الغريغورية الواحدة. ويعود لوزير المالية ان يحدد عدد الاصدارات الاجمالية في سنة غريغورية معينة.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.

وزير المالية كميل شمعون