The whole text

قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتناول هذاو اليانصيب اوراق مرقمة ابتداء من 1 على ان يسبق العدد اللازم من الاصفار تبعا لما يحتاجه الحجم العددي للاصدار ويجري تحديد عدد الاوراق بقرار من وزير المالية. تتضمن الورقة العائدة لاصدار معين, ما يأتي: - على الوجه الاول: - منظرا من المناظر اللبنانية الطبيعية او الصناعية او الحرفية او السياحية او خلافه من ذات القيمة المعنوية بألوان طبيعية. ويبدل هذا المنظر عند كل اصدار عادي او خاص . - ثمن الورقة بالدولار الاميركي ويحدد المدير ثمن الورقة بناء على اقتراح الملتزم. - ذكر عبارة "الجمهورية اللبنانية - مديرية اليانصيب الوطني" مع ترقيم متسلسل. - رقم الاصدار. - صورة توقيع الوزير او توقيع المدير ا التوقيعين معا. - على الوجه الثاني: - العدد الاجمالي للاوراق. - عدد الجوائز وقيمتها- مكان وتاريخ السحب . - طريقة السحب . - كيفية ومهلة دفع الجوائز (بالعربية والانكليزية والفرنسية والاسبانية- والبرتغالية).

المادة 3 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/law/244441/article/3/