المادة 6
مادة 6: تحدد الحصة المخصصة للجوائز بنسبة اربعين بالمئة من القيمة الاجمالية للاصدار. يجري تحديد او توزيع الجوائز بقرار من وزير المالية.
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 In force
مادة 6: تحدد الحصة المخصصة للجوائز بنسبة اربعين بالمئة من القيمة الاجمالية للاصدار. يجري تحديد او توزيع الجوائز بقرار من وزير المالية.
المادة 6 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/law/244441/article/6/