The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 In force

المادة 16

المادة 16

يمكن للاوركسترا الوطنية: كليا او جزئيا, تبعا لقرارات يتخذها مجلس الادارة, القيام بتنفيذ اعمال موسيقية متنوعة لصالح الغير, من مؤلفين أو منتجين, بحيث يشترط في هذه الحالة اعلام اللجنة الفنية المعنية في المادة السابعة من هذا القرار, مسبقا بالامر, ذلك لوضع دراسة مفصلة تتناول: ­ تقييم المستوى الفني في ضوء النصوص الموسيقية المقدمة. ­

بيان الغاية وتحديد زمان ومكان العمل الموسيقي: المقترح تنفيذه من قبل الاوركسترا الوطنية لصالح الغير. ­

تقدير معدلات الاجور التي يصح ان تستوفى من الغير لمصلحة عناصر الاوركسترا الوطنية, بحيث تحال الدراسة الى رئاسة الكونسرفتوار, لعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

المادة 16 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244447/article/16/