ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 القاضي باحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي,
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995 القاضي بانشاء مؤسسة عامة مستقلة غير خاضعة لاحكام المؤسسات العامة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار وبخاصة الفقرة /3 من المادة/2 منه,
بناء على المرسوم رقم /4/ تاريخ 04/12/1998 القاضي بتأليف الحكومة.
بناء على القرار رقم /7 الصادر عن مجلس الادارة بتاريخ 7 ايلول 1998, المصدق عليه اصولا والقاضي بتأليف لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة يوكل اليها مهمة وضع الاسس والمبادىء والشروط التي تنتظم في اطرها الاوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية: مفهومات ومقومات واعمالا,
بناء على اقتراح معلل تقدم به الرئيس يرمي الى بحث فبت عناصر المشروع الموضوع من قبل اللجنة اياها المتضمن المعطيات الايلة الى تكوين وتنظيم الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية,
سندا لما تقدم,
وبعد البحث والمداولة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تنشأ في المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفتوار, اوركسترا, تسمى الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية", يتولى الاشراف عليها وادارة شؤونها الفنية والمالية والادارية وسواها, مجلس ادارة الكونسرفتوار, وتخضع الاوركسترا للانظمة المعمول بها في الكونسرفتوار.
يقصد بعبارة:
سلطة الوصاية: وزير الثقافة والتعليم العالي.
الاوركسترا الوطنية: الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الكونسرفتوار.
تتفرع من الاوركسترا الوطنية, بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , التشكيلات الموسيقية المتعارف على تسميتهابـ: ثنائيات "ديو" ثلاثيات "تريو", رباعيات "كواتيور", خماسيات "كوينتت" الخ...
تقوم الاوركسترا الوطنية باحياء حفلات موسيقية, داخل نطاق الكونسرفتوار أو خارجه, لقاء بدل دخول, ذلك بقرار معلل صادر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه, تصدقه سلطة الوصاية, بحيث يحدد القرار معدل البدل لكل حفلة تقام.
يعرض رئيس الكونسرفتوار على مجلس الادارة, في كل سنة مالية, مشروع الموازنة الخاصة بالاوركسترا الوطنية, مشفوعا بفذلكة تفسيرية, ذلك لمناقشته وتقريره, بحيث تقدر اعتمادات الموازنة السنوية وفقا لمعدلات وجهات الانفاق التي تستوجبها الاوركسترا الوطنية, والاعتمادات المقدرة قد تزيد او تنقص , سنة بعد سنة, تبعا لمقتضيات الانفاق التي تتطلبها اعمال الاوركسترا: منهجا وبرمجة وتجهيزا وتنفيذا, ويوظف فائض الاعتمادات, لتغطية النفقات التي ترتبها نشاطات واعمال متفرعات الاوركسترا, المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.
تؤلف لجنة فنية, يرئسها رئيس الكونسزفتوار, قوامها: قائد الاوركسترا الوطنية واربعة موسيقيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة, يختارهم مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , يوكل اليها وضع مختلف الدراسات المتعلقة بالاوركسترا الوطنية: كيانا وعديدا وتجهيزا وبرمجة, وتجتمع اللجنة الفنية, وهذه الغاية, وبصورة دورية مرة واحدة في كل اسبوع.
تضم الاوركسترا الوطنية مجموعة من موسيقيين عازفين لبنانيين من ذوي الكفاءة والخبرة, ويستكمل الباقي من عديد الاوركسترا, بموسيقيين يستقدمون من الخارج, اذا دعت الضرورة.
يتبع للاوركسترا الوطنية, جهاز اداري يرتبط اداريا برئيس الكونسرفتوار, ويتكون من: منسق عدد /1, سكرتير عدد /1, عامل عدد /1, سائق سيارة عدد /1 .
يتم التعاقد مع عناصر الاوركسترا الوطنية: قائدا وعازفين واداريين, ذلك بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , مصدق عليها من قبل سلطة الوصاية.
يشترط للتعاقد مع القائد المدرب المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:
1- ان يكون حائزا دبلوما اكاديميا في قيادة الاوركسترا, ومارس قيادة الاوركسترا, مدة عشر سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة دبلوم في الموسيقى, ومارس قيادة الاوركسترا مدة عشرين سنة على الاقل.
2- ان لا يتجاوز عشرة الخمس وستين سنة.
3- ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.
يشترط التعاقد مع الموسيقي العازف المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:
1- أن يكون حائزا شهادة اكاديمية في مادة اختصاصه, او مارس العزف الاوركسترالي, مدة ثلاث سنوات على الاقل.
2- ان لا يتجاوز عمره الستين سنة.
3- ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.
تحدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية, بثماني عشر ساعة فعلية.
يبنى تكوين متفرعات الاوركسترا الوطنية: المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار, وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في تكوين الاوركسترا نفسها, ذلك في ما خص شروط الكفاءة الذاتية وانتظام العمل: برمجة واعدادا وتدريبا وتجهيزا.
يتم امر تحديد مواعيد دورات التمارين التحضيرية, كما ومواعيد اقامة حفلات الاوركسترا الوطنية او متفرعاتها: كليا ام جزئيا, ويلزم كل عازف بالتالي, بان يتقيد بدقة المواعيد اياها بالتنسيق الكامل مع رئيس الكونسرفتوار.
يمكن للاوركسترا الوطنية: كليا او جزئيا, تبعا لقرارات يتخذها مجلس الادارة, القيام بتنفيذ اعمال موسيقية متنوعة لصالح الغير, من مؤلفين أو منتجين, بحيث يشترط في هذه الحالة اعلام اللجنة الفنية المعنية في المادة السابعة من هذا القرار, مسبقا بالامر, ذلك لوضع دراسة مفصلة تتناول: تقييم المستوى الفني في ضوء النصوص الموسيقية المقدمة.
بيان الغاية وتحديد زمان ومكان العمل الموسيقي: المقترح تنفيذه من قبل الاوركسترا الوطنية لصالح الغير.
تقدير معدلات الاجور التي يصح ان تستوفى من الغير لمصلحة عناصر الاوركسترا الوطنية, بحيث تحال الدراسة الى رئاسة الكونسرفتوار, لعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
يتولى مجلس الادارة, بموجب قرارات صادرة عنه, الصلاحيات التالية:
1- تحديد سلم الرواتب أو الاجور, ووجهات وقيم مختلف التعويضات الخاصة بالمتعاقدين الفنيين والاداريين, اللبنانيين والاجانب, العاملين في الاوركسترا الوطنية.
2- تحديد معدلات النسب المئوية التي تقتطع بمثابة رسم, يدخل في الفقرة /7 المحدثة في البند /1 من موازنة الكونسرفتوار, ذلك من قيمة الاجر الذي يتقاضاه كل عازف في الاوركسترا الوطنية, يرخص له القيام بعمل موسيقي لصالح الغير.
كما ولمجلس الادارة الحق في تقدير الحالات التي يمكن ان يعفى فيها العازفون في الاوركسترا الوطنية من دفع الرسم اياه.
1- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية, للتعاقد معه سنويا, تعويضا شهريا, حده الاقصى:
الفي دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية.
2- يدفع للعازفين الرئيسيين الذين يستقدمون من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية, نفقات السفر: ذهابا وإيابا, كما ويستفيد كل منهم من اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما, ومن تعويض شهري لقاء بدل سكن, لا يتعدى مقداره مايتي دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.
لا يحق للعازفين:المستقدمين من الخارج, المطالبة بأي تعويض عن سنوات الخدمة الناشئة بفعل التعاقد معهم للعمل في الاوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عريية.
1- يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية, تعويضا شهريا, حده الاقصى الف دولار اميركي او ما يعادلها بالعملة اللبنانية, بحيث تبلغ ساعات العمل ثمانية عشرة ساعة فعلية في الاسبوع على الاقل.
2- اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار, الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي, فان كلا منهم يتقاضى شهريا, تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له, يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد, بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.
يدخل في نطاق التجهيزات الخاصة بالاوركسترا الوطنية:
1- الآلات الموسيقية على اختلاف انواعها ودرجاتها, والتي تندرج اصولا في اعمال العزف الاوركسترالي.
2 - المصنفات الموسيقية التي تعنى بالنصوص الموسيقية, والتي يستعان بها في اعمال العزف.
ويتعين لزاما توافر هذه التجهيزات الآلية والمصنفات الموسيقية لتكون بتصرف الاوركسترا الوطنية.
تؤمن جميع عناصر التجهيزات الآلاتية والفنية وما اليها, بقرارت تصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , تصدقها سلطة الوصاية, على ان يصار مسبقا بهذا الشأن, الى وضع بيان تفصيلي بعناصر هذه التجهيزات: نوعا وكما.
يعين مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , اختصاصيا او اكثر, لقاء تعويض شهري يعود تقديره الى مجلس الادارة, ذلك من اجل الصيانة واصلاح ودوزنة الآلات الموسيقية الخاصة بالاوركسترا الوطنية.
تتكون واردات الاوركسترا الوطنية من:
1- الاعتمادات المرصدة, في المساهمة المالية المخصصة لها في موازنة الكونسرفتوار
2- ريع الحفلات الاوركسترالية, والرسوم الناشئة من الحفلات التي تحييها الاوركسترا لصالح الغير.
3- الهبات والتبرعات.
1- تودع الواردات الخاصة بالاوركسترا الوطنية المنصوص عليها في الفقرة /1 من المادة الرابعة والعشرين من هذا القرار, في مصرف لبنان باسم الكونسرفتوار.
2 - اما الواردات المنصوص عليها في الفقرتين /2 و /3 من المادة الرابعة والعشرين من هذا القرار, فتودع في مصرف معترف به, يختاره مجلس الادارة, بحيث توظف في مشاريع مثمرة, وأعمال تعود فائدتها لصالح الاوركسترا الوطنية, وذلك وفقا لقرارات صادرة عن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , تصدقها سلطة الوصاية.
يعتبر هذا القرار التنظيمي نافذا, بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ونشره في الجريدة الرسمية.
الرئيس
د. الوليد غلمية
عضو عضو
أغوب ارسلانيان هبة القواس
عضو عضو
بهجات حبيقة زكي ناصيف
عضو عضو
يولا ناصيف رئيف أبي اللمع
عضو عضو
امينة بري فواز حسن عواد الاسعد
عضو عضو
د. نور سلمان نبيه الحلبي
19/07/2000
وزير الثقافة والتعليم العالي
محمد يوسف بيضون