The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 In force

المادة 20

المادة 20

1­- يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية, تعويضا شهريا, حده الاقصى الف دولار اميركي او ما يعادلها بالعملة اللبنانية, بحيث تبلغ ساعات العمل ثمانية عشرة ساعة فعلية في الاسبوع على الاقل.

2­- اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار, الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي, فان كلا منهم يتقاضى شهريا, تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له, يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد, بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.

المادة 20 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244447/article/20/