All legislation

قرار Decision No. 421 05/08/2000

اسس ومعايير ومواصفات تحديد اسعار بيع الكتاب المهني والتقني والكتاب المساعد وكتاب المعلم

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
05/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3277-3278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 05/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ

05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية

المنشورة في لبنان للتسعير بما فيها

مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة,

بناء على توصية لجنة تحديد اسعار المواد

واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار

رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/01/2000, في محضرها

المؤرخ في 26/07/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996, المتعلق باخضاع الكتب المدرسية في لبنان للتسعير بحيث يضاف اليها: اولا:­ عند تسعير الكتاب المساعد­ لون واحد 1­ تطبق ذات الاسس والمعايير المعتمدة في تحديد اسعار بيع الكتاب المدرسي على ان يحتسب عدد نسخ الطبعة الواحدة (300) نسخة فقط. سعرالبيع= (الاكلاف الثابتة / الاكلاف المتحركة)% 3000

2 2­ الكتاب المطبوع لونين او اكثر تطبق عليه اصول تسعير الكتاب المدرسي العادي ولا سيما عدد النسخ المحدد لكل مرحلة تعليمية. ثانيا:­ عند تسعير الكتاب المهني والتقني. 1­ تطبق الفقرة (1) المذكورة اعلاه, على ان تحمل الاكلاف الثابتة لطبعة واحدة فقط. سعر البيع­ (الاكلاف الثابتة / الاكلاف المتحركة) % 300 ثالثا: - تضاف كلفة كتاب ا المعلم ووسائل الايضاح الى السعر الكتاب المدرسي بعد قسمه هذه الكلفة 0,8 وتحتسب طباعة الداخل لون واحد (اسود وابيض ) والغلاف عادي مع حد اقصى لونين بدون سلوفان. سعر بيع كتاب التلميذ (سعر بيع الكتاب كلفة كتاب المعلم + كلفة وسائل الايضاح)

0,8

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 آب 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي