المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996, المتعلق باخضاع الكتب المدرسية في لبنان للتسعير بحيث يضاف اليها: اولا: عند تسعير الكتاب المساعد لون واحد 1 تطبق ذات الاسس والمعايير المعتمدة في تحديد اسعار بيع الكتاب المدرسي على ان يحتسب عدد نسخ الطبعة الواحدة (300) نسخة فقط. سعرالبيع= (الاكلاف الثابتة / الاكلاف المتحركة)% 3000
2 2 الكتاب المطبوع لونين او اكثر تطبق عليه اصول تسعير الكتاب المدرسي العادي ولا سيما عدد النسخ المحدد لكل مرحلة تعليمية. ثانيا: عند تسعير الكتاب المهني والتقني. 1 تطبق الفقرة (1) المذكورة اعلاه, على ان تحمل الاكلاف الثابتة لطبعة واحدة فقط. سعر البيع (الاكلاف الثابتة / الاكلاف المتحركة) % 300 ثالثا: - تضاف كلفة كتاب ا المعلم ووسائل الايضاح الى السعر الكتاب المدرسي بعد قسمه هذه الكلفة 0,8 وتحتسب طباعة الداخل لون واحد (اسود وابيض ) والغلاف عادي مع حد اقصى لونين بدون سلوفان. سعر بيع كتاب التلميذ (سعر بيع الكتاب كلفة كتاب المعلم + كلفة وسائل الايضاح)
0,8