The whole text

قرار رقم 421 تاريخ 05/08/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996, المتعلق باخضاع الكتب المدرسية في لبنان للتسعير بحيث يضاف اليها: اولا:­ عند تسعير الكتاب المساعد­ لون واحد 1­ تطبق ذات الاسس والمعايير المعتمدة في تحديد اسعار بيع الكتاب المدرسي على ان يحتسب عدد نسخ الطبعة الواحدة (300) نسخة فقط. سعرالبيع= (الاكلاف الثابتة / الاكلاف المتحركة)% 3000

2 2­ الكتاب المطبوع لونين او اكثر تطبق عليه اصول تسعير الكتاب المدرسي العادي ولا سيما عدد النسخ المحدد لكل مرحلة تعليمية. ثانيا:­ عند تسعير الكتاب المهني والتقني. 1­ تطبق الفقرة (1) المذكورة اعلاه, على ان تحمل الاكلاف الثابتة لطبعة واحدة فقط. سعر البيع­ (الاكلاف الثابتة / الاكلاف المتحركة) % 300 ثالثا: - تضاف كلفة كتاب ا المعلم ووسائل الايضاح الى السعر الكتاب المدرسي بعد قسمه هذه الكلفة 0,8 وتحتسب طباعة الداخل لون واحد (اسود وابيض ) والغلاف عادي مع حد اقصى لونين بدون سلوفان. سعر بيع كتاب التلميذ (سعر بيع الكتاب كلفة كتاب المعلم + كلفة وسائل الايضاح)

0,8

المادة 1 من قرار رقم 421 تاريخ 05/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244449/article/1/